صرف تعويض وتحمل المصاريف.. القانون يحفظ حق الموظف حال إصابته بمكان العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عاقب قانون التأمينات والمعاشات، صاحب العمل؛ حال الإهمال في حقوق الموظفين فيما يخص إشكالية علاجهم حال إصابتهم بمكان العمل.
وعاقب القانون الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات حقوق الموظفين العمل الموظف المختص الجهات الحكومية صاحب العمل صرف تعويض لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
6 فئات عمال تستثنى من الالتزام بحماية الأجور
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 فئات من العمال تستثنى من إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور وفقاً للضوابط، هي: العمال الذين لديهم شكوى عمالية متعلقة بالأجر محالة للقضاء، والعامل الذي قيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل الجديد خلال فترة (30) يوماً من استحقاق الأجر، والعامل المجاز بدون أجر خلال مدة الإجازة مع تقديم المستندات المطلوبة، والبحارة العاملون على متن السفن، والعمال الأجانب العاملون في المنشآت الأجنبية أو فروعها والذين يتسلمون أجورهم من خارج الدولة بشرط موافقة العمال.
وأوضحت الوزارة أن أبرز 4 امتيازات يوفرها نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة للمسجلين به هي: حفظ حق صاحب العمل في إثبات عملية الدفع، وسهولة تحويل الأجر من صاحب العمل للعامل المساعد، وضمان تسليم الأجر في الوقت المحدد، وتحقيق استقرار في العلاقة بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وذكرت الوزارة أن متطلبات التسجيل في نظام حماية الأجور هي: بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب العمل، وبطاقة الهوية الإماراتية للعامل المساعد، والتسجيل لدى أحد وكلاء نظام حماية الأجور المعتمدين لدى المصرف المركزي.
وأشارت إلى أن خدمة تحويل الأجر تتوفر من خلال التحويل النقدي عبر المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قبل المصرف المركزي في الدولة التي تم التعاقد معها من قبل صاحب العمل، والتحويل الإلكتروني عن طريق التطبيقات الذكية للمصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة التي تم التعاقد معها من قبل صاحب العمل.