تبدأ وزارة المالية بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بكافة قطاعات الدولة المصرية «العامة والخاصة»، بداية من اليوم الإثنين 23 من أكتوبر.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وأوضحت وزارة المالية أنه يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بداية من اليوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر وحتي يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، أي أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 يستمر لمدة 6 أيام.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

- أول أيام صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر.

- يأتي ثاني أيام صرف مرتبات أكتوبر 2023، يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر.

- ثالث أيام صرف شهر مرتبات أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.

- رابع أيام صرف مرتبات أكتوبر 2023، يوم السبت الموافق 28 أكتوبر.

- خامس أيام صرف شهر مرتبات أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر.

زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023

- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.

- يزيد الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من 6420 إلى 6720 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من 7490 إلى 7790 جنيها.

زيادة مرتبات شهر أكتوبر

تأخذ الدولة بعين الاعتبار أوضاع الموظفين واحتياجاتهم الاقتصادية، ولهذا الغرض، قامت بزيادة مرتبات شهر أكتوبر تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي، حيث تجسدت هذه الزيادة في إقرار عدة علاوات وتعديلات تخص الأجور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية الرئيس السيسي صرف مرتبات مرتبات مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر مرتبات شهر أكتوبر صرف مرتبات شهر أکتوبر 2023 مرتبات أکتوبر 2023 أیام صرف

إقرأ أيضاً:

تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

كما وافق المجلس على المادة 114 وأصلها 113 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي جاء نصها: “لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة”.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (101)

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.


- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102:

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (105) وأصلها 104

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مادة (106) وأصلها 105:

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، حسب الأحوال.

مادة (107) وأصلها 106

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مقالات مشابهة

  • موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا
  • الصغير: التنطع على القضايا المصيرية بجهل مركب لن يزيد الواقع إلا انحطاطاً
  • اليوم.. الحكم على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز أكتوبر
  • معاش تكافل وكرامة يونيو 2025 .. موعد الصرف بالزيادة الجديدة
  • موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بالزيادة الجديدة
  • صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة.. الأحد
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها
  • بشرى سارة للمواطنين.. موعد وقيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات
  • موعد صرف مرتبات شهر يونيو وتطبيق الزيادات الجديدة في الأجور