ضمان يصل لـ 3 سنوات.. حقوق المستهلك في خدمات التشطيب والتركيبات المنزلية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
وألزم القانون، مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية ان يضمن صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
يكون المُنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك التجار جهاز حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
لن نترك المستأجر للمجهول.. رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد: سأتبنى تعديل قانون الإيجار القديم بالبرلمان الجديد
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الفائز ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025، إنه سيتبنى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2025، والذي يتضمن إنهاء للعلاقة الإيجارية خلال ٧ سنوات السكني و5 سنوات للتجاري.
وقال "المغاوري"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه سيدعو مجلس النواب القادم إلى إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم الصادر من البرلمان الحالي، ليراعي الظرف الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي لم تتطرق فيها حكمها إلا إلى الزيادة الإيجارية والتي أكدت على أن تكون دون غلو أو شطط.
ونوه النائب عاطف المغاوري أن قانون الإيجار القديم المتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول يجب على البرلمان الجديد أن يتداركه، مشيرا إلى التصنيف الذي أجرته اللجان في المحافظات والذي يتضمن تحديد الإيجارات ما بين متميز واقتصادي ومتوسط، حيث اشتكى منه كثير من المستأجرين وأصيب بعضهم "بجلطة".
وذكر النائب عاطف المغاوري أنه كان من ضمن الرافضين لقانون الإيجار القديم وسيكون ضمن من يقدمون تعديلات على هذا القانون الذي يحتاج إلى أرقام دقيقة لم تقدمها الحكومة رغم بيان رئيس المجلس الذي طالب الحكومة في ١ يوليو الماضي لتقديم أرقام إحصائية دقيقة وفي اليوم التالي أقر القانون رغم عدم تقديم تلك البيانات وهو ما يجب تداركه.
إنهاء عقود الإيجار القديمووفقا للقانون، تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
زيادة الإيجار القديمينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.