النهار أونلاين:
2025-12-15@01:51:10 GMT

وفاة طفلة دهسا بعين ولمان في سطيف

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

وفاة طفلة دهسا بعين ولمان في سطيف

اودى حادث مرور خطير مساء اليوم أمام المركب الرياضي الجواري عين ولمان إلى وفاة بنت صغيرة دهسا بالغة من العمر خمسة سنوات.

وحسب مصادر من الحماية المدنية التي تدخلت لنقل جثة الضحية إلى المصلحة المعنية بمستشفى محمد بوضياف بذات البلدية اكدت ان الحادث تسببت فيه سيارة نفعية  أدت إلى وفاتها بعين المكان.

.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناتفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 

بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفياتعرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى سيارتين بالبحيرةغدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابمصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقناعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالجيزة إحالة عامل للجنايات خطف تحرش هتك عرض

مقالات مشابهة

  • سطيف: إنقاذ 3 أشخاص جوالة كانوا تائهين في جبل بابور
  • سطيف.. الحماية المدنية تتدخل لانقاذ طفلين محصورين في منحدر بجبل بابور
  • إصابة طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح
  • إصابة طفلة برصاص بحرية الاحتلال على شاطئ رفح
  • تسوية بملايين الدولارات في قضية وفاة طفلة أمريكية جوعا
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • سطيف.. وفاة شخص تسمما بالغاز
  • قضية هزت كاليفورنيا.. تسوية بالملايين بعد وفاة طفلة جوعا
  • وفاة طفلة متأثرة بإصابتها إثر حادثة غرق في قلقيلية
  • وفاة طفلة رضيعة جديدة في غزة بسبب البرد / فيديو