سجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تمويل الأجانب الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حظر القانون تلقي التبرعات من جهات محددة خصوصا الجهات والأشخاص الأجانب، ووضع عقوبات رادعة لمنع مثل هذه التصرفات.
وحظرت المادة 35 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية «تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من»:
جهات يحظر تلقي التبرعات منها1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة اجنبية أيا كان شكلها القانوني.
4- شخص طبيعي أجنبي.
عقوبة تلقي تبرعات من جهات أجنبيةوجاء في نص المادة 69 عقوبة تلقي التبرعات من الجهات المذكورة سلفا وجاءت كالتالي: «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد، وتحكم المحكمة بمصادره الأموال محل الجريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة 2024 لجنة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة العليا للانتخابات موعد الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، ولحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم ٢٧٦٩ لسنة ٢٠٢٥ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، حيث تم إحالة المتهم:- "محمود ع م م" ٢٦ سنة - مقيم / شارع جيد منطقة الشرقاوية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلي المحاكمة الجنائية.
وأشار أمر الإحالة أنه بتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٨ في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز المتهم جوهراً مخدراً ( هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).
كما ذكر أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين)، مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.