وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاختلاس ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس طبقا لنص قانون العقوبات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

البرلمان الأوكراني يصوت على إقالة وزير العدل بعد فضيحة الاختلاسمكافحة جرائم الاختلاس تكشف كواليس سرقة ذهب وفضة من الدولةتصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

طباعة شارك قانون العقوبات الاختلاس عقوبة الاختلاس السجن المشدد مأموري التحصيل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات الاختلاس عقوبة الاختلاس السجن المشدد وطبقا لقانون العقوبات قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون

مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.

حوافز غير ضريبية

وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطةنائب محافظ سوهاج: نسعى لدعم المواهب والمشروعات الصغيرةالمصرية اللبنانية: تحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة يدعم التنمية الاقتصاديةتعزيز التعاون بين سلامة الغذاء وجايكا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز غير ضريبية مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانون
  • احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
  • شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
  • احذر.. الرشوة تقودك إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للقانون
  • حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
  • غرامة إضافية تضاف لجريمة غسيل الأموال في هذه الحالة طبقا للقانون