ضبط عاطل بالإتجار في المخدرات بمنشأة القناطر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تمكن رجال الأمن بمحافظة الجيزة، من القبض على عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة "حشيش" بمنشأة القناطر، وذلك عقب رصد تحركاته من قبل رجال الأمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بدأت تفاصيل الحادث بورود معلومات لرجال الأمن، من قيال عاطل قيام عاطل بمزاولة نشاطًا غير شرعيًا تخصص في الإتجار في المواد المخدرة، وعلى إثره قام رجال الأمن بتحديد موقع المتهم باستخدام التقنيات الحديثة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الإتجار في المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاطل منشاة القناطر رجال الأمن المواد المخدرة حشيش ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 11 سنة وغرامة 102 ألف جنيه لميكانيكى صنع المخدرات بالمعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، ميكانيكى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لتصنيعه المواد المخدرة بالمعصرة ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه عن إحرازه السلاح النارى والذخيرة وأمرت بمصادرتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 420 لسنة 2025 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 178 لسنة 2025 كلي حلوان بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام عمرو حسين، ٢٢ سنة، ميكانيكي، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بتصنيع جوهرين مخدرين الإندازول كاربوكساميد أحد مشتقات فينيثيل امين بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أنه حاز جوهرين مخدرين الإندازول كاربوكساميد، أحد مشتقات فينيثيل امين بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش» وحاز ذخيرة «طلقة خرطوش» مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأكد النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم في المواد المخدرة وتصنيعها فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وبتنفيذ إذن النيابة العامة انتقل إلى مسكن المتهم فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وبتفتيش مسكنه عثر على مواد مخدرة و4 عبوات سائلة وأجزاء نباتية وأكياس فارغة وشريط دوائي وسلاح ناري خرطوش مذخراً بطلقة خرطوش واحدة ومكواه حرارية وميزان حساس وعزى قصده من إحراز المواد المخدرة والمكواة الحرارية والميزان والشريط الدوائي والعبوات السائلة لتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته الأثمة والمبلغ المالي من متحصلات بيع تجارته الأثمة.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ان المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء نباتية بنية اللون وزنوا قائماً 21 كيلو جرام ثبت أن خلاصتها تحتوي على أحد مشتقات فينيثيل امين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، و92 كيس بلاستيكي بداخل كل منهم أجزاء نباتية بنية اللون وزنوا قائماً 120.19 جرام ثبت ان خلاصتها تحتوي أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ومكواة سمراء اللون عليها اثار تلوثات ثبت انها تحتوي على أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ميزان الكتروني ثبت ان غسالته تحتوي على أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار ۱۲ كامل وسليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة الخرطوش موضوع الفحص تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ۱۲ كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام.