الحبس 30 سنة لعاملة أثيوبية لإنهاء حياة مخدومتها في عمان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام المتهمة طعنت المغدورة عدة طعنات في غرفة الجلوس المتهمة لم تكن ترغب بالعمل لدى عائلة أردنية
أيدت محكمة التمييز وضع عاملة منزل أثيوبية بالاشغال المؤقتة 30 سنة، بعد تجريمها من قبل محكمة الجنايات الكبرى، بجناية القتل القصد، لقتلها سيدة بعدة طعنات، وإصابة والديها بطعنات السكين.
اقرأ أيضاً : مؤسسات مجتمعية تدق ناقوس الخطر حيال تصاعد أعداد جرائم "الأسرة الأردنية" - فيديو
وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى بحكمها بحق عاملة المنزل الاثيوبية في شباط/مار الماضي، بعد تجريمها بجنايتي القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات والشروع التام بالقتل القصد خلافا لاحكام 326\70 عقوبات، والحكم عليها بالأشغال المؤقتة 30 سنة بعد جمع العقوبتين، المجرمه المتهمة بهما.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه " رؤيا" فإن المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية، وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام، إذ عملت المتهمة لدى منزل والدة المغدورة.
إعادة العاملة إلى العملوبحسب القرار، فإن المتهمة خلال عملها في منزل مخدومها لم تكن ترغب بالعمل رغم قيامها بأعمال المنزل، ولكن دون رغبة في ذلك، وقامت بعملها لمدة 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كان مخدومها يشتكي منها وأسرته، ويتواصلون مع مكتب الاستقدام هاتفيا وإبلاغه بأن المتهمة لا ترغب بالعمل لديهم.
"وكان مكتب الاستقدام يتحدث مع المتهمة، وفي إحدى المرات أعادها إلى منزل مخدومها بعد مضيها قرابة الـ 20 يوما لديه، إذ رفض المكتب استبدالها بعاملة منزل أخرلى" وفق القرار.
وأضاف "عادت المتهمة للعمل مرة أخرى لدى العائلة، إلا أن المتهمة بعد عدة أيام عادت المتهمة لوضعها السابق، إذ أبدت رغبتها بعدم العمل والإضراب عنه، وطلبت من أصحاب المنزل إعادتها للمكتب وكذلك إعطائهاجواز سفرها لتعود إلى بلدها أثيوبيا".
صراخ على الشباكوقبل الجريمة بيوم، وفق القرار، رفضت المتهمة العمل في منزل مخدومها، وصعدت إلى شباك في الطابق الثاني، وكانت تقوم بالصراخ المتواصل من أجل ارجاعها الى مكتب الاستقدام لغايات تسفيرها الى بلدها، ما حدا بالمجني عليها- والدة المغدورة- ،الاتصال مع المكتب وإبلاغه بما تقوم به المتهمة،التي رفضت الحديث معه إذ تمكنت المجني عليها والشاهدين من مسايرة المتهمة وإنزالها عن الشباك وإدخالها إلى غرفتها وخلدت بعدها إلى النوم.
وفي يوم الجريمة، طلبت المتهمة من المجني عليها ، مجددا ذات الطلب بإعادتها إلى مكتب الاستقدام ولكون ذلك اليوم صادف عطلة رسمية ، تعهدت بإعادتها للمكتب في اليوم التالي، إذ عادت المتهمة للقيام باعمال التنظيف والعمل في منزل مخدومها.
وأشار القرار، إلى أن المتهمة وخلال جلوس المغدورة في غرفة الجلوس، ولدى قيام المتهمة بعملها بالغرفة ذاتها،وبشكل مفاجئ توجهت إلى إحدى الغرف، وبحوزتها سكينتان، وعمدت إلى طعن المغدورة عدة طعنات، ما تسبب بسقوطها أرضها.
طعن بالسكينوبعدها، حضرت المجني عليها - والدة المغدورة - ولدى مشاهدة المتهمة لها قامت بطعنها هي الأخرى، بحسب القرار الذي أكد أن والد المغدورة وزوج المجني عليها وشخص آخر حضروا لانتزاع السكين من المتهمة، ما أسفر عن إصابتهما أيضا، وتم تخليص السكين من يد المتهمة، وتسليمها لأحد المراكز الأمنية.
ووجدت محكمة التمييز، أن محكمة الجنايات الكبرى فرضت العقوبة بحق المميز ضدها ضمن الحدود المعنية في القانون لجنايتي القتل القصد و الشروع التام بالقتل القصد وجنحة الإيذاء، التي ثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الجرائم، وقامت كذلك بجمع العقوبات المحكومة بها،بما يتفق وأحكام المادة 72\2 عقوبات.
وعللت الجنايات قرارها تعليلا وافيا، مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، وجاء مشتملا على مقتضياته وفقا للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يتعين رد أسباب التمييز لعدم ورودها على قرار التمييز،ما يتعين رد التمييز موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق الى مصدرها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السجن محكمة الجنايات محكمة التمييز استقدام العاملات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.