قانون الرياضة من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث حدد عددا من العقوبات لكل المخالفين لمواده، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبات.

عقوبة الشغب الكروي في الملاعب

ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ونصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

عقوبات قانون الرياضة

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الرياضة الملاعب النشاط الرياضى التمييز العنصري جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأدوية الممنوع صرفها وحيازة أدوية مجهولة المصدر، علاوة على مواد تصنع منها مخدرات تخليقية كالأيس والشابو.

كما قررت المحكمة الموافقة على المذكرة المنسوخة المقدمة من النيابة العامة بشأن إحالة المتهم لوحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص أمواله وممتلكاته بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.

تفاصيل الواقعة

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بترويج المواد المخدرة ولاصقات وأدوية يمنع صرفة والتلاعب في حصص الأقراص والعقاقير المخدرة المصروفة لصيدلياته.

أصدرت النيابة العامة إذن بضبط المتهم وندب لجنة فنية من إدارة تفتيش الصيادلة  بوزارة الصحة لمرافقة الحملة الأمنية لتفتيش مقار الصيدليات التي يمتلكها والمقر الرئيسي لإدارة الصيدليات والسيارات والعقار الذى يمتلكه المتهم.

مضبوطات مع المتهم

بمداهمة الصيدليات التي يمتلكها المتهم وعددها 9 صيدليات متوزعة في المنوفية والقليوبية وكذا سيارتين ملاكي وعقار مكون من طابقين اسفله مخزن عثر على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة، ولاصقات مخدرة، وأدوية ممنوع تداولها، وكمية من الأدوية المستورة مجهولة المصدر، وأدوية وحقن يحظر على إعطائها خارج المستشفيات، وبلغت قيمة المضبوطات 9 مليون جنيه، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بنحو مليون و800 ألف جنيه ومبلغ بالعملة المصرية بقيمة 780 ألف جنيه، والتلاعب في 8 دفاتر لصرف الأدوية بقيمة مخالفات 4 مليون جنيه، ليصبح إجماليها 18 مليون جنيه.

اعتراف المتهم

بعرض المتهم على النيابة العامة أعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم ببيع المواد والأقراص المخدرة، فضلا عن ارتكابه مخالفات جسيمة في الحصص المصروفة له والمدرجة في جدول المخدرات منذ عام 2023، حيث استعان بروشتات وهمية وصرف أدوية وتدوينها في 8 دفاتر تم ضبطها وتبين التزوير فيها.

وعاد المتهم عن اعترافه وحاول بعد ذلك إلقاء التهمة على زوجته حيث أقر بأنها صيدلانية وشريكته، وقدم شهادات تفيد أنها المدير المسئول عن الصيدليات.

المتهم يحاول يلقى التهم على زوجته

عقب انتهاء التحقيق مع المتهم تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، الا أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي نظرت القضية.

وحضر عن المتهم فريق دفاع مكون من كبار أساتذة القانون، حيث استعمت محكمة الجنايات الاستئنافية لطلباتهم ودفوعهم لمدة 3 ساعات متواصلة.

وشاهدت المحكمة لأكثر من ساعة مجموعة من المقاطع المصورة وفلاشات مأخوذة من كاميرات المراقبة داخل وخارج الصيدليات والمقار التي تم تفتيشها.

ودفع فريق دفاع المتهم بانتفاء مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبت باعتبار ان زوجته هي المدير الفعلي لإدارة الصيدليات وقدموا شهادات تثبت أنها هي الممارس للعمل، وأن المتهم ليس له صفة.

ورفضت المحكمة الدفع بعدم وجود صفة للمتهم في القضية وفندت ذلك في حيثيات حكمها، مشيرة إلى أن الجرم ثابت في حقه باعتباره المالك الفعلي للصيدليات والمخازن المملوكة له والمستأجرة بمعرفته.

وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكما بتأييد حكم أول درجة مع مصادرة المضبوطات الذى لم يتضمنه حكم أول درجة.


هيئة المحكمة

 

حيثيات حكم الجنايات الاستئنافية

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمئنت إلى التحريات الواردة لما ورد من اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، منوهة إلى أنها رفضت كافة المطاعن على حكم أول درجة، مشيرة إلى أنه أصاب صحيح القانون ولا ينال من عدم الرد على بعض الدفوع التي فندتها المحكمة الاستئنافية وتبين أنها غير صحيحة.

كما اشارت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المضبوطات تم استخراجها من إحدى سيارات المتهم بجانب باقي المضبوطات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت داخل الصيدليات.

وحول مصادرة المضبوطات التي لم يتضمنها حكم أول درجة، نوهت المحكمة الاستئنافية إلى أنها لا تعتبر ذلك تشديدا على المتهم حال أن المصادرة وجوبية وفق صحيح القانون.

وأهابت المحكمة إلى وجوب تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة على ما يصرف من أدوية في الصيدليات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عمومية نادي نخل تستعرض الجوانب الرياضية والثقافية
  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
  • السجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع