مسقط ـ العُمانية: بحث معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة أمس مع معالي الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي ـ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية عبر الاتصال المرئي أوجه التعاون المشترك في مجال الرقابة على الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والتشريعات المنظِّمة لها.

وتقدَّم معالي وزير الصحة بالتهنئة لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لحصولها على الاعتماد المتقدم (المستوى الرابع) لمنظَّمة الصحة العالمية في مجال الأدوية واللقاحات.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحة بسلطنة عُمان والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية في مجال سلامة ومأمونية وكفاءة أداء الأجهزة والمستلزمات الطبية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور سعـيد بن حارب اللمكي ـ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية والدكتور محمد بن حمدان الربيعي ـ مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص

أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.

وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.

ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.

كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.

ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.

وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.

وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.

ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.

ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.

مقالات مشابهة

  • أكسيوس: مقترح مسقط حول تخصيب اليورانيوم يحظى بموافقة أمريكية
  • اقتراح أمريكي لإيران بشأن الاتفاق النووي.. والوسيط سلطنة عمان
  • قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
  • "التنمية" تشارك في برنامج "القيادي الزائر" بأمريكا لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
  • توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان وجهورية كازاخستان
  • الشيباني: سوريا والسعودية تدخلان مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي
  • سلطنة عُمان تشارك في البرنامج الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
  • نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
  • وزيرا خارجيتي سلطنة عمان وتونس يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية
  • سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة