جزائرية وضعت «السحر» في مكتب محامٍ ينتظهرها الحبس 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تواجه سيدة جزائرية عقوبة الحبس 3 سنوات بعد تورطها في وضع السحر داخل مكتب محامٍ في مدينة شراقة غرب العاصمة الجزائر.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "النهار" أن وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح شراقة طلب توقيع عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات وتغريمها بمبلغ 100 ألف دينار.
وأدينت السيدة الأربعينية بوضع أعمال سحر داخل مكتب محامي؛ انتقامًا منه بعدما كان خصمًا لها في قضايا منظورة أمام القضاء، ورصدتها كاميرات المراقبة وهي تضع الأعمال في المكتب.
وذكرت هيئة الدفاع عن الضحية أن زوج المتهمة أقر بما قامت به زوجته في أقواله أمام جهات التحقيق، وأنه هو من أوصلها إلى مكتب المحامي، وحدد القاضي جلسة 21 نوفمبر للنطق بالحكم.
من جهة أخرى، ألقى الأمن الجزائري القبض على 4 أشخاص بتهمة تكوين عصابة لسرقة رؤوس الأبقار من المزارعين، بناء على شكاوى تقدم بها عدد من الضحايا، تفيد بسرقة رؤوس أبقار من حظائرهم.
وباشرت عناصر الدرك الوطني تحرياتها المكثفة لضبط المتهمين، وتمكنت من تحديد مكان وجود الأبقار والمتهمين، ونجحت في إعادة 12 بقرة وعجل إلى أصحابها، وتقديم المشتبه بهم إلى النيابة بتهمة السرقة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.