أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "التسلق" وفر هاربا.

 

ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة ضبط سيدة نشرت فيديوهات منافية للآداب بالإسكندرية لاستقطاب راغبي المتعة الحرام

 

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وأقر بارتكابه وقائع سرقة سابقة بأساليب مختلفة، واعترف بارتكاب واقعة سرقة المجنى عليها بأسلوب التسلق بعد أن تأكد من غياب المجنى عليها واستولى على محتوياتها.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قاضى المعارضات المعادي محكمة جنوب القاهرة النيابة سرقة

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 11 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • خططت للجريمة وسرقت محل عملها.. خادمة الشروق خلف القضبان
  • جيش الاحتلال يعاقب جنديين رفضا العودة لحرب غزة
  • باعت ابنتها بـ"ثمن بخس".. والمحكمة تقضي عليها بالسجن مدى الحياة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 12 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • مداهمة ناجحة.. القبض على متهم بسرقة آلاف الدولارات وضبط مركبات مزورة في طرابلس
  • تأييد السجن المشدد 15 عاما لـ طبيب متهم بالاعتداء على بناته فى التجمع
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • المطربان مسلم ونور التوت يستأنفان على تغريمهما 2 مليون جنيه بتهمة سرقة لحن