الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من النا س عن الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت الجهر في اللغة: الإعلان عن الشيء وكشفه، يقال جهرتُ بالكلامِ: أعلنت به، ورجلٌ جهيرُ الصوتِ، أي: عَالِيَهُ. ينظر: "مقاييس اللغة" للعلامة ابن فارس (1/ 487، ط. دار الفكر) و"تاج العروس" للعلامة الزبيدي (10/ 495، ط.
وعند الفقهاءِ، الجهرُ هو: أن يقرأَ الـمُصَلِّي بصوتٍ مرتفعٍ يسمعُ غَيْرَهُ، والإسرارُ أنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ بالقراءةِ فقط دُونَ غيره. ينظر: "العناية" للإمام البابرتي (1/ 330، ط. دار الفكر) و"شرح مختصر خليل" للإمام الخرشي (1/ 275، ط. دار الفكر) و"أسنى المطالب" للإمام زكريا الأنصاري (1/ 156، ط. دار الكتاب الإسلامي) و"كشاف القناع" للإمام البهوتي (1/ 332، ط دار الفكر).
والحكمةُ من الجهرِ والإسرارِ في موضعيهما: أنَّه لما كان الليلُ محلُّ الخلوةِ، ويُطلَبُ فيه السهرُ: شُرَعَ الجهرُ فيهِ طلبًا للذةِ مناجاةِ العبدِ لربهِ، وخُصَّ بالركعتينِ الأُولَيَيْنِ لنشاطِ المصلي فيهما، والنهار لما كان محلُّ الشواغلِ والاختلاطِ بالناسِ طُلِبَ فيهِ الإسرارُ لعدمِ صلاحيتهِ للتفرغِ للمناجاةِ، وأُلحِقَ الصبحُ بالصلاةِ الليليةِ لأنَّ وقتهُ ليسَ محلًّا للشواغلِ عادةً؛ كما قال العلامة البجيرمي في "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" (2/ 63، ط. دار الفكر). وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف ، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها ، ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك ، مما ليس يوجد في غيرها ، كما قال تعالى في الأشهر الحرم : ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) [ التوبة : 36 ] ، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها ; ولهذا قال تعالى : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) أي في سائر أحوالكم .
ثم قال : ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) أي : فإذا أمنتم وذهب الخوف ، وحصلت الطمأنينة ( فأقيموا الصلاة ) أي : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها ، وخشوعها ، وسجودها وركوعها ، وجميع شئونها .
وقوله : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن عباس : أي مفروضا . وكذا روي عن مجاهد ، وسالم بن عبد الله ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، والحسن ، ومقاتل ، والسدي ، وعطية العوفي .
وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج .
وقال زيد بن أسلم : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) قال : منجما ، كلما مضى نجم ، جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الفکر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قصر الصلاة أو جمعها بدون عذر؟ الإفتاء تجيب
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعي من الجمع بين الصلاتين إذا وُجدت حاجة مُلِحَّة لذلك، مثل العمل المتواصل الذي يصعب قطعه، أو فوات مصلحة شرعية معتبرة، شريطة ألا يتحول هذا الجمع إلى عادة دائمة.
وفي بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، رد وسام على سؤال بشأن حكم جمع الصلاة بشكل دائم، مشيرًا إلى ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، بأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، وفي رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر.
وأضاف أن العلماء المحققين فسّروا هذا الجمع الوارد في الحديث بأنه "جمع صوري"، أي أن النبي ﷺ أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم صلى العصر في أول وقتها، فيبدو لمن يراه أنه جمع، بينما في الحقيقة كل صلاة أُديت في وقتها.
وأشار وسام إلى أن المسافر له رخصة الجمع والقصر، بشرط أن يكون سفره طويلًا لا يقل عن 85 كم، وأن يكون مباحًا وليس لمعصية. وفي حال وصول المسافر إلى وجهته، فإنه يظل متمتعًا بالرخصة إذا كانت إقامته لا تتجاوز ثلاثة أيام غير يومي الوصول والمغادرة.
كما بيّن أن الجمع في السفر يشمل الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، وكذلك المغرب والعشاء، بينما القصر يختص فقط بالصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء.