وقع بقبصة الأمن.. شجار ينتهي بمقتل شخص على يد جاره في بغداد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بجريمة قتل جاره ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد، فيما اشارت الى اعتقال متهمين أثنين بتزوير سندات عقارية. وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز المديرية/ مكتب النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل جاره بسبب شجار حصل بينهما ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد".
وأضافت: "حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".
ومن جانب آخر، نفذت مفارز أخرى "أوامر قبض بحق متهمين اثنين لقيامهما بتزوير سندات عقارية وملكية عجلة ضمن مكتبي مكافحة اجرام الكاظمية والمدائن".
وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (٢٨٩، ٢٩٨) من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.