ننفرد بحيثيات السجن 6 سنوات للمتهم بالشروع في إنهاء حياة أمين شرطة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حصل موقع صدى البلد على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل أمين شرطة بالمرور عن تهمة الشروع في القتل والسلاح الأبيض المستخدم بها، وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن تعاطي جوهر مخدر وألزمته المصاريف الجنائية بعد براءته من مقاومة السلطات ومصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والمواد المخدرة المضبوطة.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.
اقرأ أيضًا :
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة الشفوية للدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا خلصت إلى أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة استقرارًا يقينيًا جازمًا استخلاصًا من كافة أوراقها استدلالًاوتحقيقًا وتقارير فنية وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم يعاني من ظروف نفسية سيئة بعد وفاة والده وانفصاله عن زوجته جرته إلى تعاطي المواد المخدرة واعتناق أفكار شاذة منها قدرته على اختراق العقل الباطن للآخرين وقراءة أفكارهم.
وأضافت الحيثيات أنه أثناء استقلال سيارته أبصر المجني عليه أمين الشرطة حال قيامه بمباشرة عمله بتسيير الحركة المرورية بناحية طريق النصر دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر فتراءى له أنه شخص شرير وغير مسئول ويجب تطهير البشرية منه وقتله فسارع بالنزول من سيارته في ثورة عارمة موجهًا إليه عبارات باللغة الإنجليزية وانهال عليه طعنًا بسلاح أبيض (مطواة) موجهًا إليه ضربات عدة في أماكن متفرقة بالجبهة والذراع الأيسر والكتف الأيمن والصدر ثم استقل سيارته ولاذ بالفرار.
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم سيف الدين إبراهيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه أشرف مصطفى، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة عمدًا بأن توجه صوبه حال مباشرته عمله بمأمنه ممسكًا بيده سلاح أبيض "نجمة حديدية" وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكانت بأماكن قاتلة بطبيعتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيع ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.
وأضافت التحقيقات استعمال المتهم القوة والعنف مع المقدم إسلام مقبل والقوة المرافقة له كلا من العقيد سمير مجدي والرائد أحمد الوكيل ومجموعة من أفراد الشرطة السريين وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم والحيلولة دون ضبطه لارتكابه الفعل المؤثم محل الاتهام السابق حال حمله سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش وسلاحين أبيضين خنجر وبلطة وقام باستخدامهم قبل القوة واشهارهم في وجههم والتعدي عليهم مما نتج عنه إصابة العقيد سمير مجدي ولم يبلغ بذلم مقصده لتمكنهم من السيطرة عليه وضبطه.
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش بدون ترخيص بحيازتها أو إحرازها وأحرز ذخائر عدد 18 طلقة خرطوش و43 طلقة أخرى بدون ترخيص وأحرز بقصد التعاطي مخدر كيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا و3 مطاوى و3 خناجر و2 نجمة حديدية و2 سيف وبلطة بدون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد أمين شرطة حيثيات حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة تحقيقات النيابة العامة مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.