السيسي يجدد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت رفض بلاده تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة بالنزوح داخليا أو خارج أراضيهم وخاصة إلى سيناء.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة المصرية، خلال لقاء الرئيس المصري مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تزور القاهرة حاليا.
ويواصل الجيش الإسرائيلي إجبار سكان شمال قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب القريب من الحدود المصرية عبر القصف الجوي والمدفعي المتواصلين منذ 43 يوما، وسط نزوح قسري لآلاف منهم، وفق تقديرات غير رسمية.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تكررت مواقف داخل تل أبيب تدعو لاستقبال شبه جزيرة سيناء المصرية للنازحين وسط رفض مصري وعربي متكرر.
وبحث لقاء الجانبين، مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعرضت المسؤولة الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق بيان الرئاسة المصرية.
الحل الوحيدوأكد السيسي خلال اللقاء، موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.
ووفق بيان الرئاسة المصرية اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس المصري في هذا الصدد، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير.
وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
ومنذ 43 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء أمس الجمعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.