مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، تضمن قانون انتخابات الرئاسة إخطار المرشح الرئاسى الهيئة الوطنية للإنتخابات بأوجه إنفاقه من حسابه بأحد البنوك بالقانون.

كما حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من المحظورات فى الدعاية الإنتخابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.

محظورات فى الدعاية الانتخابية 

تنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1.​ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3. ​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. ​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. ​استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. 

6. ​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 

7.​ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. 

8.​ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. 

9.​ وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.

وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

تبرعات نقدية

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية قانون انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون

‎الشهادة الزور، هي تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى او منفعة للغير.

وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-

المادة 294

كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

المادة 295

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

المادة 296

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 298

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

المادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة 301


من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • الموازنة المفقودة.. معيشة العراقيين تتحول إلى أداة سياسية في مزاد الدعاية الانتخابية
  • مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و LAU
  • ابي خليل وصحناوي قدما اقتراح قانون حول إنشاء الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي
  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • غباغبو يندد باستبعاده من الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار
  • قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون
  • احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • هل سيترشح أردوغان مجددًا؟ السيناريوهات المحتملة