قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الدولة تلتزم برعاية الفائزين حتى سن 18عام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ألزم القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة وذلك حتى سن الثامنة عشرة.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون والذي نصت على ان تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.
ووفقا للمادة 9، تُدرج سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون
جائزة الدولة للمبدع الصغير
نص القانون على أن تُنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصعير" يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تُمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تجاوز سنه ثمانى عشر سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:
منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنية بحد أدنى فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون. نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة. ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة الدولة للمبدع الصغير مؤسسات الدولة المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغیر فى مجالات
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.