القاهرة- أ ش أ:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى.

ويجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

وتنص التعديلات على مشروع القانون على:

(المادة الثالثة)

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا) نصها كالآتي:

مادة (72 مكررا):

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

مادة (24):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب قانون الطفل الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد من هذا القانون مشروع القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات