مصلحة الضرائب ترد على نقابة المحامين بشأن معاملة المحالين للزوال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ـ قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.
وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
نص الرد:
إيماء إلى الطلب المقدم المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۱٤ والذي يطلب فيه استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين حيث أنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة
وبعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلب سيادتكم والمشار إليه عالية.
- المادة " ٢ " منه نصت على " يُعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء".
ونصت المادة 3 من ذات القانون على، "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم ۱۷۰ من ذات القانون على "فإذا مضي علي استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر فإذا انقضي هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة علي زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة" .
وبناء عليه فانه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 43 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرارين رقم 2036 لسنة 2025، 2036 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 43 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها رقم 280.
ونص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتقرر أن يؤذن لكل من 43 مواطنًا والمدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كيان تعليمي وهمي.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء لشفط مياه الأمطار من الشوارع
بعد قليل.. أولى جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة " سيدز"