يعالج الحروق بوصفة منزلية.. ضبط أخصائي اجتماعي انتحل صفة طبيب بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تمكنت مديرية الصحة بأسيوط، من ضبط اخصائى اجتماعى بالتعليم، انتحل صفة طبيب بشرى يمارس مهنة الطب فى منزله بمنطقة ديروط الشريف بمركز ديروط، لعدة سنوات ويعالج الحروق بخلطة يقوم بتركيبها ووصفها للمواطنين وذلك بعد ورود شكاوى وبلاغات تتهم هذا الشخص بانتحال الصفة.
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط تلقت بلاغا بوجود أحد الأشخاص يعمل بوظيفة اخصائى اجتماعى باحدى مدارس بالتربية والتعليم ينتحل صفة طبيب بشرى بمنزله بمنطقة ديروط الشريف بمركز ديروط.
على الفور قامت الدكتورة هالة عبد المعطى، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع الإدارة الصحية بديروط، بالتنسيق مع مركز شرطة ديروط والتوجه إلى المكان الذى يعمل بها المشكو فى حقه للتأكد من صحة الواقعة.
تم عمل حجز مسبق لدى الطبيب المزيف ليقوم بالكشف على أحد أفراد فريق إدارة العلاج الحر الذى تخفى فى دور مواطن، مريض ومعه أهله وتم بالفعل فحص الحالة وعمل خلطة له وصرف العلاج اللازم وتم إلقاء القبض عليه متلبساً.
بالفحص تبين وجود شخص يزاول مهنة الطب البشرى بدون ترخيص مزاولة مهنة يمارس مهنة الطب فى منزله لسنوات ويعالج الحروق بخلطه يقوم بعملها ووصفها للمواطنين، كما تم ضبط آلات جراحية وأدوية مضادات حيويه وعبوات طبية دوائية فارغه واخرى مملوءة بالخلطات والمراهم مجهولة الهوية، ويقوم بوصفها وبيعها للمرضى وكتابة وصفات علاجية.
من جانبه وجه وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمنتهى الصرامة وعدم التهاون بهذا الأمر الذى ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من المواطنين، وقامت إدارة العلاج الحر بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والتى على الفور قامت بإلقاء القبض على هذا الشخص، وتم تحرير محضر بالواقعة. ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة لقانون 415 لسنة 1954 وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة
وجهت مدير إدارة العلاج الحر بأسيوط بالغلق الفورى للعيادات غير المرخصة ولا يتواجد بها أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة، وقد تم إغلاقها احترازيا بالشمع الأحمر حرصا على حياة المواطنين.
قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة بل عدة جرائم، ومن بينها أن يحصل الجانى على أموال من المرضى أو المجنى عليهم بإيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية، وإدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة بدون ترخيص، والاطلاع على عورات المرضى بدون وجه حق، وقد يترتب على انتحال صفة الطبيب الوفاة أو الإصابة للمرضى، ما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التى حدثت بخلاف الإغلاق والحبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الصحة باسيوط طبيب بشرى طبيب انتحل صفة طبيب الصحه إدارة العلاج الحر الصحة بأسیوط صفة طبیب
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.