تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في سعر الذهب، تزامنا مع جهود الحكومة بشأن إطلاق أول ماكينة ATM لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، العقوبات، كما يلي:

 

عقوبة التلاعب في سعر الذهب

وحدد القانون رقم 58 لسنة 1937 في المادة 345 حول التلاعب في سعر الذهب «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

 

فيما جاء في نص المادة 346 من نفس القانون أنه «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

عقوبات التلاعب في دمغة الذهب

ومن بين العقوبات الخاصة بالتلاعب في سعر الذهب والتلاعب في الدمغة، نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».

ونصت المادة 21 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو في مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى، وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة، فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد على الحد الأقصى المحدد لها، أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات».

عقوبات النصب والاحتيال على المواطنين

وتضمنت المادة 22 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطي على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3)، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ولا يسري حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطي التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 004. (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و 010. (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود".

وحدد قانون العقوبات في المادة 336 عقوبات النصب على المواطنين في سعر الذهب، حيث نص على أنه «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی المادة لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا حاسمًا لضبط هذا الملف، بعد تصاعد حوادث العقر والإصابات في الشارع المصري، مستهدفًا منع الفوضى في تربية هذه الحيوانات وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة.

وقضى التشريع بحظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بوجه عام، إلا وفق تراخيص وضوابط محددة، تضمن السيطرة على التربية والتداول ومنع أي ممارسات عشوائية قد تهدد الأرواح أو الممتلكات أو الأمن العام.

خير أم شر؟.. تفسير رؤية الكلب الأسود فى المنام لابن سيرين للحامل والمطلقة والعزباءالشارع تحت حصار الكلاب.. 23 مليون كلب ضال و430 ألف عقر سنويًا بلا مواجهة حقيقية

وشدّد القانون على عقوبات مالية رادعة، حيث ألزمت المادة (15) المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات الحيازة أو التداول أو الإكثار دون ترخيص، أو مخالفة قواعد اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل ضوابط دخول الحيوانات الخطرة داخل العقارات والتجمعات السكنية، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحيوانات أو المخالفات.

أما في الحالات التي يترتب عليها خطر جسيم، فنصت المادة (16) على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة في حال تعريض المواطنين أو الممتلكات للخطر، أو إهمال الإبلاغ عن إصابة الحيوان بأمراض معدية.

وفي أشد صور الردع، قررت المادة (17) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن يعتدي على غيره باستخدام كلب أو حيوان خطر، وتصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة مليون جنيه في حال سبق الإصرار أو الترصد، تأكيدًا على نهج صارم لا يتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين.

ويعكس هذا القانون توجّه الدولة نحو فرض الانضباط في التعامل مع الحيوانات الخطرة، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى المربين، بما يضمن سلامة المجتمع ويحد من الحوادث داخل الشارع المصري.

طباعة شارك حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الكلاب الحيوانات الخطرة

مقالات مشابهة

  • سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
  • السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
  • أحمد موسى: نقد الحكومة مباح ومن يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون
  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • الاستيلاء على التيار الكهربائي أو التلاعب بالمُعدات يُعرّضك لغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد إغلاقها
  • الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال