مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية.. يناقش مجلس النواب مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، ويشمل على أربع مواد دستورية تحدد المهام الوظيفية للجمعية العمومية الخاصة بكل غرفة من الغرف السياحية، وحددت المواد رقم 10، 11، 12، 13، تفاصيل عمل الجمعية العمومية والآلية التي يتم التعامل بها في الحالات المختلفة وجاءت كالأتي:

المادة 10

تنص المادة 10 على أن يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

المادة 11

فيما تنص المادة 11 على أن «تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل».

وذكرت أنه في حالة إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

كما بينت أنه لا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

المادة 12

وشملت المادة 12 على 6 اختصاصات للجمعية الهمومية بالغرف السياحية وهي:

1- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

2- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.

3- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.

4- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

5- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

6- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

المادة 13

وجاءت المادة 13 لتنص على «في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بدعوة من الوزير المختص، خلال الثلاثين يومًا التالية لانقضاء المدة المشار إليها، ويترتب على رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي حل مجلس الإدارة».

اقرأ أيضاًبمشاركة اتحاد الغرف السياحية.. انطلاق معرض «cottm» في الصين

الفتوى والتشريع: اتحاد الغرف السياحية معفي من الضريبة المضافة

اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام

اتحاد الغرف السياحية يكشف عن حقيقة أسعار الحج المتداولة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الجمعية العمومية الغرف السياحية القانون الجديد القوائم المالية مواد دستورية الجمعیة العمومیة العادیة انعقاد الجمعیة العمومیة مجلس إدارة الغرفة الغرف السیاحیة على الأقل

إقرأ أيضاً:

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة

أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة ‏مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

تضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال. 

ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.

الفئات المستفيدة من القانون الجديد

أوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.

علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.

ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًا

أكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد. 

وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.

دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخم

يأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

 كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانون

من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025. 

ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.

مقالات مشابهة

  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • الغرف السياحية : بطاقة نسك شرط لدخول المشاعر المقدسة
  • رابطة الأندية: مافيش خلافات مع الاتحاد حول موعد الموسم الجديد
  • بعد ظهوره في العاصمة الإدارية.. مهام شرطي المرور الإلكتروني الجديد
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يترأس اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين.
  • "برئاسة المحافظ" تفاصيل اجتماع الغرفة التجارية فى أسيوط اليوم
  • عمومية نادي نخل تستعرض الجوانب الرياضية والثقافية
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء