«ساما» يطرح مسودة «لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها» لطلب المرئيات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي "ساما"، عن طرح مسودة "لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها" لطلب مرئيات المهتمين والمختصين، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت "ساما" أنه تم إعداد اللائحة لتنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، والذي بدوره سيساهم في خفض المخاطر الائتمانية للمشتقات المالية، والحماية من التغيرات السلبية في السوق، ومخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد.
وسيتم استقبال المرئيات والملحوظات على مسودة "لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها" خلال (15) يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.
ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/netting/Pages/default.aspx.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما المنصة الإلكترونية البنك المركزي المركز الوطني للتنافسية منصة استطلاع
إقرأ أيضاً:
5 أشخاص مسموح لهم بالتبليغ عن المواليد.. وهذه عقوبة المخالفين
يرغب الكثيرون في معرفة الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن وقائع تسجيل المواليد “وقائع الميلاد”، كما ذكرها القانون.
حددت المادة 20، من قانون الأحوال المدنية الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:
1 - والد الطفل إذا كان حاضرا.
2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
وذكر قانون الطفل أيضا حالتان ضمن حالات الأشخاص المسئولة عن الابلاغ عن المواليد ، والتي جاءت كما يلي :
- العمدة أو الشيخ.
- كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون ، يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
كما نصت المادة (67) من قانون الأحوال المدنية على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
ويجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة".