هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحلات العامة، وكشف عن كثير من المغالطات التي تدور في أذهان أصحاب المحلات، ومنها تساؤل هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟، وهو ما أجاب عنه القانون بالفعل.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، يمكن أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك في الإجابة على تساؤل هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط في محل واحد؟.
وحدد قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 المحلات والأنشطة التي يتم تطبيقه عليها، وهي المحلات التي تباشر أي عمل من الأعمال التالية:
- أعمال التجارية.
- تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل.
وأوضح قانون المحال العامة، أنّ الأحكام تنطبق على المنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
إجراءات طلب الترخيص للمحال العامةوحدد القانون إجراءات طلب الترخيص للمحلات العامة والبيانات المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:
أولا: يجب على طالب الترخيص إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، على نموذج الإخطار المعد، ويضع فيه البيانات التالية:
- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات، وكذلك رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني في حالة وجوده.
- نوع المحل موضوع الطلب.
- عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
- اسم المدير المسؤول إن وجد، ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وحال عدم وجود مدير مسؤول يعتبر صاحب الترخيص هو المدير المسؤول.
- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال المحال العامة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.