ما هو الماء المطلق وحكم الطهارة به؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (سمعت أن من أقسام المياه التي يجوز التطهر بها ما يُسمى بـ"الماء الْمُطْلَق"، فنرجو منكم بيان المقصود بالماء المطلق وحكم الطهارة به.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه قد أمر الشرعُ الشريف المسلمَ بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.
وذكرت دار الإفتاء، أن تطهير البدن يكون برفع الحدث (طهارة حكمية)، وإزالة الخبث (طهارة حقيقية)؛ فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وهذا لفظ رواية الإمام البخاري.
وأشارت إلى أنه لا تكون الطهارة إلا بالماء المطلق؛ أي: الباقي على أصْلِ خلقته؛ أي: الماء المطلق الذي هو طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد أو إضافة؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أصحاب السنن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 83، ط. دار الكتب العلمية): [فما يحصلُ به التطهير أنواعٌ: منها الماء المطلق، ولا خلافَ في أنه يحصلُ به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا] اهـ.
وقال الإمام المَرْغِيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 20، ط. دار إحياء التراث العربي): [باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: (الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور؛ لا ينجسه شيءٌ إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته» ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. قال: (ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر)؛ لأنه ليس بماء مطلق] اهـ.
وقال شهاب الدين بن عسكر المالكي في "إرْشَاد السَّالِك إلى أَشرَفِ المَسَالِك فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك" (1/ 3، ط. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده): [لا يرفع الحدثَ والخبثَ إلا الماءُ المطلق، وهو: ما كان على خلقته، أو تغير بما لا ينفكُّ غالبًا؛ كقراره، والمتولد منه] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 17، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدلَّ على أنه لا يجوزُ الوضوءُ بغيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاء» فأوجب الغسل بالماء؛ فدلَّ على أنه لا يجوزُ بغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 8، ط. مكتبة القاهرة): [قال أبو القاسم رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل: ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطهارة صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء قال الإمام اهـ وقال لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيب
يعد انتشار ظاهرة رسم الوشم أو ما يعرف بـ "التاتو" من أكثر الموضوعات التي يثار حولها جدلا كبيرا لأنها تختلف عن عادات وتقاليد المجتمعات العربية، خاصةً من الناحية الدينية، وتزداد التساؤلات حين يتعلق الأمر بمن وافته المنية وهو يحمل وشمًا على جسده، حيث يتساءل كثيرون: هل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.
وفي رده على هذا التساؤل، قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الوشم يختلف الحجم فيه بحسب نوعه، مشيرا إلى أن النوع الأول وهو الوشم أو التاتو الذي يكون عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد، وهذا النوع يعد نجاسة ويجب الطهارة منها والذهاب للطبيب وإزالته.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية له، «أما النوع الثاني وهو لو كان الوشم برسومات فقط، وبمادة لا تمنع وصول الماء للجلد، فهذا لا مانع أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء»، لافتًا إلى انه يجوز للمرأة عمل الوشم أو التاتو الظاهري بالرسم أو بالحناء فقط من أجل التزين لزوجها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لو توفى شخص وعلى جسده وشم من النوع المحرم فلا يلزم في تلك الحالة إحضار الطبيب لإزالته؛ احتراما لحرمة الميت، ويترك على حاله ويغسل طبيعيًا.
حكم الذهاب للحج والعمرة بالوشم أو التاتوأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول مشروعية أداء الحج أو العمرة مع وجود وشم على الجسد، موضحًا أن هناك نوعين من الوشم: الأول يتسبب في اختلاط الدم واحتباسه تحت الجلد، وهو ما يجعل صاحبه كأنه يحمل نجاسة، أما الثاني فيكون مجرد رسم سطحي على الطبقة العليا من الجلد دون دم، وفي هذه الحالة لا مانع من أداء المناسك به.
من جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن وجود الوشم لا يؤثر على صحة الحج أو العمرة، موضحًا أن من يؤدي المناسك وعلى جسده وشم فنسكه صحيح، لكنه نصح بإزالته إن أمكن دون ألم أو تشويه، داعيًا للاستغفار وطلب العفو من الله.
وأضاف الشيخ عويضة أن الوشم المعتمد على الزينة مثل الحناء المرسومة للزوج، لا حرج فيه، لكنه استنكر ما يفعله بعض الشباب من تقليد واتباع لموضات غريبة، معتبرًا ذلك تقليدًا أعمى لا فائدة منه.
وأشار الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الشخص الذي يحمل وشمًا دائمًا يُعد عاصيًا، لكن ذلك لا يمنع من قبول صلاته وعباداته الأخرى مثل الصوم.
وأضاف أن الوشم المحرم هو الذي يتم من خلال وخز الجلد بالإبر وحقن الأصباغ داخله، لأنه يؤدي إلى حبس الدم، وهو ما يُعد نجاسة شرعًا، وقد ورد في الحديث: "لعن الله الواشمة والمستوشمة"، وهو نهي ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء.