ما هو الماء المطلق وحكم الطهارة به؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (سمعت أن من أقسام المياه التي يجوز التطهر بها ما يُسمى بـ"الماء الْمُطْلَق"، فنرجو منكم بيان المقصود بالماء المطلق وحكم الطهارة به.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه قد أمر الشرعُ الشريف المسلمَ بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.
وذكرت دار الإفتاء، أن تطهير البدن يكون برفع الحدث (طهارة حكمية)، وإزالة الخبث (طهارة حقيقية)؛ فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وهذا لفظ رواية الإمام البخاري.
وأشارت إلى أنه لا تكون الطهارة إلا بالماء المطلق؛ أي: الباقي على أصْلِ خلقته؛ أي: الماء المطلق الذي هو طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد أو إضافة؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أصحاب السنن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 83، ط. دار الكتب العلمية): [فما يحصلُ به التطهير أنواعٌ: منها الماء المطلق، ولا خلافَ في أنه يحصلُ به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا] اهـ.
وقال الإمام المَرْغِيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 20، ط. دار إحياء التراث العربي): [باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: (الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور؛ لا ينجسه شيءٌ إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته» ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. قال: (ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر)؛ لأنه ليس بماء مطلق] اهـ.
وقال شهاب الدين بن عسكر المالكي في "إرْشَاد السَّالِك إلى أَشرَفِ المَسَالِك فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك" (1/ 3، ط. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده): [لا يرفع الحدثَ والخبثَ إلا الماءُ المطلق، وهو: ما كان على خلقته، أو تغير بما لا ينفكُّ غالبًا؛ كقراره، والمتولد منه] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 17، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدلَّ على أنه لا يجوزُ الوضوءُ بغيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاء» فأوجب الغسل بالماء؛ فدلَّ على أنه لا يجوزُ بغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 8، ط. مكتبة القاهرة): [قال أبو القاسم رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل: ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطهارة صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء قال الإمام اهـ وقال لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس
متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى تنتهي؟.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة المفتي السابق ، خلال أحد دروس العلم، وأجاب الدكتور علي جمعة، عن السؤال قائلا: إن هناكفرقا بين ا النهار والليل والصباح والمساء.
وأوضح أن الصباح يبدأ من أذان الفجر وينتهى فى أذان الظهر، ففي الظهر يقولك “مساء الخير”، ومن هنا يأتى المساء.
وتابع علي جمعة، أن النهار يكون من الصباح للغروب، والليل من الغروب للفجر.
ونوه أنه بناء على ذلك فأذكار الصباح تبدأ من الفجر للظهر، وأذكار المساء من بعد الظهر للفجر التالي.
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس؟
سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت الصباح يبدأ من منتصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لأذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؟»، أن وقت المساء يبدأ من زوال الشمس حتى نهاية النصف الأول من الليل، وأفضل وقت لأذكار المساء هو: من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.
وأوضح أمين الفتوى فى إجابته أنه يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؛ لأن وقت قراءة أذكار الصباح ينتهى بزوال الشمس.
هل تقضى الأذكار لمن فاتته ؟
من جانبها قالت دار الإفتاء إنه يستحب للمسلم قضاء أذكار الصباح عند تذكرها لتحصيل بركتها وأوضحت أن الأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى ينال الإنسان أجرها كاملا.
وجاء فى قول النووي في "الأذكار _ "ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها؛ فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها".
فإن خير ما يبدأ به العبد المسلم يومه لتحصيل بركته وما فيه من رحمات واعانة من المولى عز وجل هو قول المأثورات عن رسول الله صل الله صل الله عليه وسلم فى كل صباح ومساء ومن ذلك، ما ورد فى مسلم عن ابن مسعود _قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أمسى قال : ( أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد لله لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ) .وإذا أصبح قال ذلك أيضا : ( أصبحنا وأصبح الملك لله ).
الآثار النافعة فى قول اذكار الصباح والمساء
ومن الاثار النافعة ان فى ترديد اذكار الصباح والمساء والمداومة عليها بما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم ان يصبح العبد ويمسى فى معية الله تعالى فلا يضره من ضر الا كانت يد الله تعالى واقية حامية تنزل بالبرد والسلام على صدر من يحرص عليها ايمانا بما ورد فيها.