نص تعديلات قانون الطفل بعد إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نص تعديلات قانون الطفل بعد إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدورالانعقاد العادى الثالث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نص تعديلات قانون الطفل بعد إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدورالانعقاد العادى الثالث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مشروع القانون فى دور الانعقاد الرابع المزمع بدءه فى أول أكتوبر القادم.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها – بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وينشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع القانون..
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب
* المادة الأولى:-
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، النصوص الآتية
مادة: 22
يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و20 مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة: 24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة: 114
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.
* المادة الثانية:-
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا )، نصها كالآتي
مادة 72 مكررا:
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك
* المادة الثالثة:-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى مجلس النواب مشروع القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟
ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
اقرأ أيضًا«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
بكري يرد على رئيس الوزراء في قانون الإيجار القديم