3 فئات تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.. اعرفها
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، بعض الحالات التي لا تطبق عليها عقوبة صرف المعاش بعد وفاة المستحق، وتشمل 3 فئات، من بينها الأرمل والأرملة والأبناء والأخوات.
وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.
- الأرملة:- التي يثبت من خلال الإعلام الشرعي أو الحكم القضائي، أن الزوج المؤمن عليه أو مستحق المعاش توفي وهي زوجته.
- أما المطلقة تستحق المعاش في حالة ما إن توفي زوجها وهي في أيام العدة، شرط أن يكون طلاقًا رجعيًا.
- أو أن تكون المطلقة حامل، وتستحق المعاش في الحالتين حتى تنتهي العدة أو أن تضع حملها.
- الأرمل:- أن يحضر الزوج وثيقة إثبات الزواج أو من خلال الإعلام الشرعي، ويجب أن لا يكون متزوجا من أخرى.
- يستحق الزوج معاش زوجته في حالة الطلاق الرجعي طوال فترة العدة الخاصة بها.
- الأبناء:- الابن في حالة ما لم يبلغ سن 21 عامًا، ما عدا من هم في المراحل التعليمية، التي لا تتخطى الليسانس أو البكالوريوس.
- لا يستحق المعاش الابن في حالة وصوله إلى سن الـ26.
- كما لا يستحق المعاش في حالة ما إن كان يعمل في أي جهة مؤمن عليه فيها.
- يستحق المعاش الابن العاجز حتي إن تخطي سن الـ26 سنة في حالة إثبات نسبة العجز من خلال التأمين الصحي.
- أما الفتاة تستحق المعاش في كل الحالات ما عدا أنها تكون عاملة أو في حالة زواجها.
- الإخوة والأخوات:- تطبق عليهم نفس شروط الأبناء إضافة إلى أن لا يكون لديهم دخل يعادل المعاش أو يزيد عنه.
- أن لا يكون لديهم أبناء أو أباء يعملون ومجموع دخلهم يعادل المعاش أو يزيد عنه.
- يجب أن لا يكون قد سبقهم أي من أبناء المتوفي في استحقاق المعاش وخرج عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الاجتماعية المعاش الأرملة أن لا یکون المعاش فی فی حالة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.