تحسين مستوى التدخلات الطبية والعلاجية للمرضى أبرز توصيات مؤتمر قسم الباطنة بجامعة أسوان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن مؤتمر قسم الباطنة بكلية الطب ومستشفيات الجامعة قد اختتم أعماله والذي عقد تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، تحت عنوان " مستقبل زراعة الكلي في مصر"وذلك تحت إشراف ومشاركة الدكتورة مي حسب الله رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكلي، والدكتور جمال سعدي رئيس الجمعية الأفريقية لزراعة الأعضاء.
وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات من أهمها التوعيه للأطباء لكل ماهو جديد فى مستقبل زراعه الاعضاء في مصر وخصوصا زراعة الكلى.
وأضافت الدكتورة هالة العبيدي رئيس اقسام الباطنة والكلي بمستشفيات جامعة أسوان أنه من ضمن التوصيات أيضا العمل علي تحسين مستوى التدخلات الطبية والعلاجية للمرضى فى محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد وكذلك تفعيل فعالية مبادرة الكشف المبكر لأمراض الكلى بقسم الباطنه بمستشفي أسوان الجامعي.
كما كان من ضمن فعاليات المؤتمر إقامة دورات ولقاءات توعوية وتثقيفية للمرضى، واوصي المؤتمر علي الاستمرارية في إقامة الدورات واللقاءات التوعية للوقاية من أمراض الكلى والحفاظ على الكلى وايضا أهمية التغذيه مع مرضى الكلى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللقاءات التوعوية جامعة أسوان قسم الكلى مؤتمر قسم الباطنة
إقرأ أيضاً:
عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.