لسرعة الإجراءات|وزارة المالية تطبق نظام الميكنة في آليات السلع الجمركية ..فيديو
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية تعمل منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي وتصديها لعملية تطوير الدولة على ان تجعل الموانئ نقاط مرور وليست نقاط تخزين.
وأكد جاب الله خلال مداخله هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أن وجود وأبقاء السلع والمنتجات في الموانئ لفترات طويلة ترتب عليها نفقات إضافية على الشركات وترتب عليها تأخير في وصول البضاعة مما يترتب عليها ارتفاع في التكلفة في الوادرات وارتفاع في تكلفة الصادرات أيضا ومن هنا حدث تطوير كبير من الناحية اللوجيستية في الموانئ، وتطوير في الأرصفة.
ومن الناحية الجمركية، فقد أوضح عضو الجمعية للأقتصاد والتشريع، كان هناك دور كبير لوزراة المالية التى تقوم بها من خلال تنمية الآليات الجمركية والتي من ضمنها تطوير عمليات الميكنة فى الإجراءات الجمركية بحيث تتم عبر تطبيقات الكترونية تكفل سرعة انهاء الإجراءات الجمركية.
الأفراج عن البضائع القادمة من الخارجوتابع: عملت وزارة المالية على تدبير الاحتياجات المالية المتعلقة بالأفراج عن البضائع القادمة من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الإصلاح الاقتصادى وزراة المالية الموانئ
إقرأ أيضاً:
آليات تبسيط إجراءات التقاضي بالجنح البسيطة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية ، المواد المنظمة لتبسيط إجراءات التقاضي في الجنح البسيطة، و التي لا تستوجب عقوبة الحبس، وذلك من خلال السماح للنيابة العامة والقاضي بإصدار أوامر جنائية تفرض الغرامات والعقوبات التكميلية دون الحاجة إلى تحقيق.
في هذا الصدد، نصت المادة (322) من القانون على أنه يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر جنائى يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
و يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
و لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
ويرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.