تشاجر مع نجلها.. عامل يشعل النار في مسكن ربة منزل بدار السلام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تحقيقات النيابة العامة في أسباب حريق شقة دار السلام، والتي كشفت عن مفاجأت توصلت إلى الجاني.
اقرأ أيضًا :
. اليوم
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم «أحمد ي»، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع المار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليه «منى .ع» المملوك للمجني عليها «هاجر .م» .
وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة «قداحة»، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.
اقرأ أيضًا :
وباستدعاء «منى .ع»، 61 سنة، ربة منزل، للاستماع إلى أقوالها أمام النيابة شاهدت أنه حال تواجدها خارج مسكنها ورد إليها اتصال هاتفي من جارتها، مفاده إبلاغها بقيام المتهم بإضرام النيران بمسكنها وأردفت أنه على أثر خلافات سابقة فيما بين نجلها وبين المتهم قام المتهم بإضرام النيران بداخل الشقة محل سكنها مما نجم عنه تلفيات بمحتويات المسكن.
يفرض القانون عقوبات على أي شخص يبرم النيران حتى في حال تأكده من خلو المكان من ساكنيه أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر، بل إن القانون يعاقب أيضًا المتهم بإشعال النيران حتى لو كان مقيماً وحده فى المكان محل الحريق.
ونصت المادة (252) من قانون العقوبات على أن "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا؛ يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
ووفقا للمادة (252) مكرر، أشارت إلى أنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد تحقيقات النيابة العامة النيابة العامة إشعال النار أسباب حريق حريق شقة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. المشدد 5 سنوات لعنصر بـ "لجان العمليات النوعية"
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في اعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" وهي القضية المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 جنايات إمبابة.. حيث قضت المحكمه بمعاقبه المتهم بالسجن المشدد لمده خمس سنوات عما اسند اليه من اتهامات والزمته بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.