أمين الفتوى: من شروط صحة الزواج عدم تحديده بفترة زمنية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – نهى عن النكاح بنية المتعة، وحرمه الشرع بشكل قطعي.
وأضاف أن البعض يستند في هذا النوع من الزواج إلى الحديث المشهور للجهني والذي قد يحاول البعض من خلاله تبرير شرعية زواج المتعة، وهو ليس كذلك، فرسول الله أباحه أو أجازه في وقت معين ثمَّ قال: «إنَّ الله حرم المتعة» أو «حرمت عليكم المتعة إلى يوم القيامة».
وقال عويضة، إنَّ الزواج المؤقت، هو عقد تؤقت فيه مدة الزواج، بمعنى يخطط الرجل فيه للزواج بالمرأة لمدة عام أو شهر أو أية فترة زمنية يتفقا عليها ويحدداها، موضحاً أنَّ عقد الزواج بنية المتعة يضر بالمرأة وبالمجتمع بل والأمة جمعاء.
وأضاف «عثمان»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ زواج المرأة من الرجل زواج متعة يجعل منها سلعة، وهي ليست كذلك لأنها شريكة للرجل في بناء المجتمع وأساسية في تكوين الأسرة: «مينفعش تبقى مؤقتة فترة وتمشي، فهي ليست موظفة بل شريكة مع الرجل».
وتابع أمين الفتوى: «النبي نهى عن زواج المتعة أو الزواج المؤقت، وتم تحريمه بشكل تام ولا يجوز شرعاً لأن من شروط صحة الزواج ألا يحدد بفترة زمنية معينة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الزواج صحة الزواج أحكام الزواج زواج المتعة
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.