عمان-(أ ف ب) – حكمت محكمة أردنية الأحد بالسجن ثلاثة أعوام بحق خمسة مسؤولين في قضية إنفجار غاز الكلور في ميناء العقبة جنوب الأردن العام الماضي والذي أدى إلى مصرع 13 شخصا، حسبما أفاد مصدر قضائي. وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 حزيران/يونيو من العام الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “محكمة بداية جزاء العقبة دانت الأحد خمسة أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات”. واضاف إنه تبين للمحكمة أن “الإجراءات التي تم إتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل”. وبحسب المصدر، برأت المحكمة خمسة أشخاص آخرين بينهم مدير شركة العقبة “لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم”. وكانت أولى جلسات محاكمة هؤلاء المسؤولين العشرة قد بدأت في 21 تموز/يوليو من العام الماضي حيث وجهت اليهم تهم أبرزها “التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة”، اضافة الى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة. وكانت لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية توصلت في ختام تحقيقاتها بالحادث مطلع تموز/يوليو من العام الماضي إلى وجود “عجز كبير” و”تقصير” في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مشيرة الى ان “السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية” التي سقطت وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات. ومدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها وفيها أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة في المملكة.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: العام الماضی

إقرأ أيضاً:

جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص

استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربيةأمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسياراتمصادرة 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات في الغربيةضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعى لبيعهم السجائر بأزيد من ثمنها بالغربية
الشاهدة الأولى


وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه  فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
 

الشاهد الثاني 

وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
 

ضبط أصحاب 4 مخابز لتلاعبهم في أوزان الدقيق المدعم بطنطا وزفتىالسيطرة على حريق شب فى سيارة تريلا فى الطريق الدائريإصابة 5 أشخاص إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة في القليوبيةجنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
 

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة بالجيزة عامل شرع في خطف طفلة خطف طفلة تحرش قتل هتك عرض

مقالات مشابهة

  • وفاة شخص في حادث إنفجار خزان ببومرداس
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • إحالة رئيس جماعة ببني ملال على السجن في قضية شيك بدون رصيد
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • توك شو| استقرار الطقس.. ورئيس الوزراء يفتتح اجتماع الأكاديميات العالمية.. ومؤتمر صحفي لمتابعة اليوم الأخير من الانتخابات
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة