الإعدام بحق رجل و عشيقته لإدانتهما بقتل زوجها بعد استدراجه إلى مقبرة النجف
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام بحق رجل و عشيقته لادانتهما بالقتل العمد.
وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق رجل و عشيقته تمت ادانتهما باستدراج زوج المدانة من محافظة ميسان وقتله رميا بالرصاص داخل مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف عام 2022".
وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات الآتية: أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد. ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة. ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قتل ميسان الاعدام النجف زوجها رجل وامرأة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».