الإعدام بحق رجل و عشيقته لإدانتهما بقتل زوجها بعد استدراجه إلى مقبرة النجف
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام بحق رجل و عشيقته لادانتهما بالقتل العمد.
وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق رجل و عشيقته تمت ادانتهما باستدراج زوج المدانة من محافظة ميسان وقتله رميا بالرصاص داخل مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف عام 2022".
وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات الآتية: أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد. ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة. ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قتل ميسان الاعدام النجف زوجها رجل وامرأة
إقرأ أيضاً:
قانون السكة الحديد يشدد العقوبات على العبث بالمعدات.. والسجن لمن يعرّض حياة الركاب للخطر
أعاد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 التأكيد على تشديد العقوبات بحق كل من يعبث بمعدات أو منشآت السكك الحديدية، في إطار جهود الدولة لحماية المرافق الحيوية وضمان أمن وسلامة حركة القطارات والركاب.
ووفقًا للمادة (20 مكررًا) من القانون، يعاقَب كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) بالحبس أو غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى العبث بالمعدات أو الأجهزة إلى تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عنه إصابة أو وفاة أي شخص.
كما يقر القانون بإلزام المتسبب في أي أضرار تقع على الأشخاص أو الممتلكات بدفع التعويض الكامل عما لحق بهم من خسائر.
محظورات بقانون السكك الحديدية
ونصت المادة (10 مكررًا) على عدد من المحظورات التي تهدف إلى حماية خطوط ومسارات القطارات، وجاء أبرزها:
الركوب فوق أسطح القطارات أو بين عرباتها أو بأي مكان يعوق سيرها.
التعدي على حرم محطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها دون تصريح.
العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بتسيير حركة القطارات.
تعريض خطوط المسير للخطر أو استخدام المزلقانات أثناء إغلاقها.
قيادة المركبات عبر الخطوط من أماكن غير مخصصة لذلك.
قطع أو تجريف ميل جسور السكك الحديدية أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عنها.
إلقاء المخلفات، سواء زراعية أو مبانٍ أو قمامة، على الخطوط أو جسورها.
التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو الإضرار بالمهمات.
حيازة أي مكونات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
التعدي على أملاك هيئة السكك الحديدية أو تنفيذ أعمال أو حفريات أسفل أو بجوار الجسور دون تصريح مسبق.