هل يجوز التيمم بدلا من غسل الجنابة؟ يجب على من أصابته الجنابة وأراد الصلاة الاغتسال بالماء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»، فإذا عجز عن استعمال الماء لكونه غير موجود، أو وجده وكان في استعماله ضرر لمرضه، أو لشدة البرد الذي يكون تحت الصفر- وليس عنده ما يسخنه به -: فإنه يعدل عن الاغتسال بالماء إلى التيمم بالتراب، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».

 

 ففي الآية دليل على أن المريض الذي يضره استعمال الماء كأن يؤدي الاغتسال إلى الموت أو زيادة المرض أو تأخير شفائه أنه يتيمم، وقد بيَّن الله تعالى كيفية التيمم فقال: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» وبيَّن حكمة هذا التشريع فقال: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (المائدة : 6).

 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ‌احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً» (النساء/29)، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً»، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب "فتح الباري" (1 / 454 ): «وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره ، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين».

دعاء للميت في الأيام البيض.. يضيء قبره ويجعله من رياض الجنة إياك من ارتكاب هذه المعصية في شهر رجب .. الأزهر يحذر التيمم بدلا من الاغتسال

ذكر فقهاء في حكم التيمم بدلا من الاغتسال بالماء البارد: إن الإنسان إذا كان يستطيع أن يجد ماء دافئا أو يستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانه أو غير جيرانه: فالواجب عليه أن يعمل ذلك؛ لأن الله يقول: «فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم»، فعليه أن يعمل ما يستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجز وكان البرد شديداً، وفيه خطر عليه، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حوله: فهو معذور، ويكفيه التيمم، لقول الله تعالى: «فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم» وقوله سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ».

 

 

هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء

أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد الذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.

 

وأضاف «جمعة» خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردًا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو أي ضرر بالغ.وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.

 

 التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء فقدًا حقيقيًا أو حكمًيا أي لا يوجد ماء.

 

وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم وترك الوضوء بسبب البرد وخصوصًا في الفجر؟» أن فقد الماء الحقيقي يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يريد العبد أن يصلي فيه،  أن فقد الماء حكميًا يعني وجود الماء مع العجز على استعماله بسبب مرض أو حالة يعجز فيها الإنسان عن استعمال الماء.

 

وأكد أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان التيمم بدلا من الوضوء بسبب أن الماء بارد، لافتًا إلى أنه في حال حذر الطبيب المختص من استعمال الماء البارد للوضوء ولم يجد هذا الشخص المريض ما يسخن به الماء؛ يجوز له التيمم وإدراك الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها.

 

هل يجزئ التيمم عن الغسل والوضوء

 

ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها، أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، مشيرة إلى أنهم لم يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.

واستشهدت بقول الله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» [المائدة: 6]، لافتةً إلى أنه العلماء أجمعوا على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.

 

هل يقضي من تيمم خوف البرد الشديد وصلى ثم أمكنه الغسل

 نوهت دار الإفتاء بأنه إذا كنت تتضرر باستعمال الماء في وقت البرد مثلا، فإن عليك أن تتخذ الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تغتسل ولا تتضرر، وذلك مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك، ولا يجوز التيمم ما دمت تستطيع استعمال الماء على نحو ما ذكرنا.

 وورد أنه قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم، وصلى في قول أكثر أهل العلم، وإن كنت تتضرر باستعمال الماء مهما عملت، ثم تيممت وصليت، ثم بعد ذلك قدرت على استعمال الماء، فلا قضاء عليك، ولا تلزمك الإعادة، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم.

 

هل يجوز للجنب التيمم بدلا من الاغتسال في البرد الشديد

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه يترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.

وأضاف الجندي في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه لا يجوز للشخص الجنب أن يتيمم بدلًا من الاغتسال عند البرد الشديد مع وجود الماء إلا إذا كان يترتب على غسله ضرر يؤذي صحته، فيجوز له التيمم فى هذه الحالة، مشيرًا إلى أن الصلاة فى الثياب المتسخة من الطين والوحل عند المطر صحيحة لأنه يغلب عليهما الطهارة وهذا ما يسمى بـ"عموم البلوى".

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التيمم الجنابة الوضوء غسل الجنابة هل یجوز التیمم استعمال الماء ا من الاغتسال البرد الشدید دار الإفتاء وجود الماء فقد الماء إذا کان لا یجوز الماء ا أنه لا إلى أن

إقرأ أيضاً:

حكم إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على بعض النجاسات؛ بغرض إعادة استخدامها والانتفاع بها مرة أخرى؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على نجاسة هي عملية تقوم بمعالجة هذه النفايات وتحويلها إلى عناصر ومكونات أخرى مختلفة الأوصاف والطبائع، ومن المقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك التغير، والصحيح من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنها تطهر بذلك؛ لأن الشرع قد رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، فإذا زالت زال الوَصْف بزوالها، مع مراعاة الرجوع إلى أهل التخصص للتحقق من هذا التغيُّر، وللإفادة بمدى الضرر من استعمال المادة بعد تحولها من عدمه.

هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروطهل أحصل على ثواب الأذكار حال ترديدها بعد خروج وقتها؟.. الإفتاء توضححكم الإجهاض في حالات تشوه الجنين ومراحل الحمل ..دار الإفتاء توضححكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح

اشتمال المواد المراد تدويرها على بعض النجاسات

اشتمال هذه المخلفات على بعض النجاسات، أو تنجسها باختلاطها بأشياء نجسة لا يمنع من مشروعية الاستفادة منها، وذلك بعد تدويرها وتحويلها إلى مواد جديدة مختلفة العناصر والتراكيب؛ لما تقرر في الفقه الإسلامي أن النجاسات إنما تطهر باستحالتها، والاستحالة: هي انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو تغير الشَّيْء عن طبعه ووصفه إلى اسم ووصف غيره مع بقاء حاله؛ كما جاء في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (1/ 157، ط. المكتبة العلمية)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (1/ 327، ط. دار الفكر).

فإعادة تدوير المخلفات وتحويلها من حالة لا تصلح للاستخدام وهي عليها، إلى حالة نافعة يستفيد الإنسان منها: هي صورة من صور الاستحالة التي جاء بها التشريع الإسلامي وأباح بها الأشياء التي لم تكن مباحة من قبل استحالتها.

فقد تقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدَّل وصفُهُ إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، فإن كان الشيء نجسًا أو مشتملًا على نجاسة وتغيرت حقيقته ووصفه إلى مادة أخرى بخصائص مختلفة فلا يبقى على نجاسته؛ كالخنزير والميتة إذا وَقَعَا في المملحة فَصَارَا مِلحًا، وروث الدواب والعذرة إذا احتَرَقَا فَصَارَا ترابًا أو رمادًا، وذلك كله كالخمر التي استحالت بنفسها وصارت خلًّا فإنها تكون طاهرة شرعًا باتفاق العلماء وإن وجد الكيميائيون فيها شيئًا أو نسبة من الكحول؛ لأن النجاسة حكم شرعيٌّ وليست حقيقة كيميائية، فلا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ بسائطه -عناصره المركب منها-؛ فإن النجاسات المجمع عليها كبول الإنسان وغائطه مركبةٌ من عناصر كيميائية قد توجد في الأشياء الطاهرة، بل في الطعام والشراب، وإنما جاءت النجاسة وحصل الاستقذار من التركيب المخصوص بالنسب المخصوصة؛ وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف إذا انتفى الكل؟ لا شكَّ ينتفي الحكم.

بيان مدى طهارة المواد النجسة بعد إعادة تدويرها

المختار من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى على النحو السابق بيانه فإنها تطهر؛ لأن الشرع الشريف رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، وقد زالت، فيزول الوَصْف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المُتَخَلِّلَة، ولِنَظائر أخرى؛ منها: طهارة دم الغزال بِتحوُّلِه لِمِسْك، وطهارة العَلَقَة عند تحوُّلِها لمُضْغَة، ونحو ذلك، وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد والظاهرية.

- فعند الحنفية:

قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت ملحًا، والعذرة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا؛ فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت؛ فإنه يُحكَمُ بطهارتها للاستحالة] اهـ.

وقال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 61، ط. دار إحياء التراث): [(و) يطهر (نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادًا عند محمد، وهو المختار) وعليه الفتوى؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف بالكل؟ ألا يُرَى أن العصير الطاهر إذا صار خمرًا يتنجس، وإذا صار خلًّا يطهر اتفاقًا، فعرفنا أن استحالة العين يستتبعه زوال الوصف المرتب عليها، وعلى هذا يحكم بطهارة صابونٍ صُنِعَ من زيت نجس] اهـ.

- وعند المالكية:

قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (1/ 188، ط. دار الغرب الإسلامي): [قاعدةٌ تُبَيِّنُ ما تقدم؛ وهي: أن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة، بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة، وإلا فالأجسام كلها متماثلة، واختلافها إنما وقع بالأعراض، فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابًا كليًّا ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعًا؛ كالدم يصير منيًّا ثم آدميًّا] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 97، ط. دار الفكر): [قال أبو إسحاق: فارة المِسك ميتة ويصلى بها، وتفسير ذلك عندي: أنها كخراج يحدث بالحيوان تجتمع فيه مواد ثم تستحيل مِسْكًا.. وإنما حكم لها بالطهارة؛ لأنها استحالت عن جميع صفات الدم وخرجت عن اسمه إلى صفاتٍ واسمٍ يختص بها فطهرت لذلك؛ كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهرًا] اهـ.

- وعند الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 53، ط. مكتبة القاهرة): [تطهر النجاسات كلها بالاستحالة؛ قياسًا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلَّالة إذا حُبِسَت، والأول -أي: عدم الطهارة بالاستحالة فيما سوى الخمر- ظاهر المذهب] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (1/ 235، ط. دار الكتب العلمية): [العين النجسة الخبيثة إذا استحالت صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، مثل: أن يصير ما يقع في الملَّاحة من دمٍ وميتةٍ وخنزيرٍ ملحًا طيبًا كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادًا.. ونحو ذلك.. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم؛ لا لفظًا، ولا معنًى، فليست محرمة ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحِل، فإنها من الطيبات، وهي أيضًا في معنى ما اتُّفِقَ على حِلِّهِ، فالنص والقياس يقتضي تحليلها] اهـ.

- وعند الظاهرية:

قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (1/ 136، ط. دار الفكر): [إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادًا أو ترابًا فكل ذلك طاهر، ويُتَيَمَّمُ بذلك التراب، وبرهان ذلك: أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطَبَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب] اهـ.

وبينت بناءً على ذلك: أن إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على نجاسة هي عملية تقوم بمعالجة هذه النفايات وتحويلها إلى عناصر ومكونات أخرى مختلفة الأوصاف والطبائع، بحيث يمكن الاستفادة منها بعد إعادة تشكيلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد بيئية واقتصادية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

 وهذه العملية تعرف عند الفقهاء بـ"الاستحالة"؛ وهي: انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو تغير الشَّيْء عن طبعه ووصفه إلى اسم ووصف غيره مع بقاء حاله، ومن المقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغيَّر حكمه تبعًا لذلك التغير، والصحيح من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنها تطهر بذلك؛ لأن الشرع قد رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، فإذا زالت زال الوَصْف بزوالها، مع مراعاة الرجوع إلى أهل التخصص للتحقق من هذا التغيُّر، وللإفادة بمدى الضرر من استعمال المادة بعد تحولها من عدمه.

طباعة شارك الطهارة المخلفات إعادة تدوير إعادة تدوير المخلفات إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة نجاسة النجاسات المواد النجسة

مقالات مشابهة

  • مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
  • هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
  • دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
  • هل يجوز للمَرأة التزين وما حدوده؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • حكم استخدام الماء الدافئ في الوضوء أثناء البرد الشديد.. الإفتاء توضح
  • إسباغ الوضوء على المكاره وفضل استخدام الماء الدافئ في الشتاء
  • حكم إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة؟ الإفتاء تجيب
  • ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره وحكمه؟ الإفتاء توضح
  • هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح