النائب أيمن أبو العلا ينتقد تباطؤ الحكومة في تفعيل قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم فئة الاشخاص ذوى الإعاقة، والاحتفال بهم كل عام وإجراء تعديلات عديدة على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون هي لا شيء.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
وأضاف أبو العلا، أن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف، أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار أربع سنوات لم يتم شيء، بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج فى المدارس والبنية التعليمية، متابعا: للأسف نتيجة الصندوق صفر الآن، وأخشى أن يكون بعد سنوات لا شيء.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عى أنه لا بد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10 في المائة من المجتمع.
وتابع النائب أيمن أبو العلا: كما يجب أن يكون هناك مسارا واضحا لدى الحكومة لتنفيذ القانون فى جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن أبو العلا الحكومة النائب أيمن أبو العلا قادرون باختلاف أبو العلا
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.