ردّت محكمة المطبوعات في لبنان جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد 12 صحيفة ومواقع إلكترونية، من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات لمخالفتها لقانون الانتخابات في مضمون المقالات المنشورة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، فإن رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، القاضي نديم عبد الملك، أحال في 14 تموز/يوليو 2022، أي بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى محكمة المطبوعات في بيروت، مجموعة من المقالات الصحافية التي نشرت في 12 موقعاً إلكترونياً، مستنداً بذلك إلى المادة 81 بند 1 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، ومن ثمّ أحالت النيابة العامة الاستئنافية في 16 آب/أغسطس العام 2022 هذه الملفات إلى محكمة المطبوعات للنظر فيها.

 

ردّ جميع الدعاوى ونظرت محكمة المطبوعات في بيروت، اليوم الاثنين، في مجموعة من الدعاوى كانت رُفعت أمامها. وعليه، قررت محكمة المطبوعات ردّ جميع هذه الدعاوى، مبررةً بذلك أن هيئة الإشراف على الإنتخابات "لم تذكر أي شخص طبيعي أم معنويّ ضمن إحالتها مع البيانات اللازمة"، كما "أن الموقع الإلكتروني لا يتمتع بالشخصية المعنوية فلا تصحّ بالتالي مداعاته". لذلك، ردّت جميع الدعاوى التي حُولت لها شكلاً سنداً لأحكام البند الثالث من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

ووفقاً لمعلومات "المدن" فإن الدعاوى التي قُدمت طاولت مجموعة من الصُحف والمواقع الإلكترونية وهم: جريدة "اللواء"، صحيفة "نداء الوطن"، "ليبانون 24"، "الأنباء"، "ليبانون نيوز" (LEBANON NEWS)، وذلك اعتراضاً على مضمون بعض المقالات التي نُشرت في هذه الصحف، ومخالفتها لقانون الانتخابات، أي بسبب "القدح والذم" بحق السياسيين المذكورين في المقالات المنشورة.

وقانوناً، تعتبر محكمة المطبوعات في بيروت هي الجهة المخولة النظر في القضايا المتعلقة بالمواقع الإلكترونية وبالدعاوى التي ترفع ضد الصحافيين والناشطين في قضايا النشر، وتعمل على تطبيق أحكام قانون المطبوعات وأحكام القانون الخاص بالبث التلفزيوني والإذاعي.   (المدن)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الإشراف على

إقرأ أيضاً:

الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركيةالمحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة


والدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، طالبت بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية الدعاوى الجزئية

مقالات مشابهة

  • محافظة دمشق: تأهيل 11 جسر مشاة في المدينة
  • الهدهد يحذر الطلاب من دعاوى الكراهية على وسائل التواصل الإجتماعي
  • تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
  • تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
  • انتخابات إسرائيل 2026... ليبرمان يعلن رسميًا ترشحه لرئاسة الوزراء
  • قرار محكمة أمن الدولة بمنع النشر .
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم
  • تعديل قانون الانتخابات
  • عميد حقوق أسيوط السابق: يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف في قانون الإيجار