حبس المسئولين عن مصنع الصابون فى واقعة انفجار الطالبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المسئولين عن إدارة وتشغيل مصنع صابون داخل عقار سكنى بالطالبية دون ترخيص والمتسبب في إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة، وتهشم وجهات العقارات المجاورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بحجز مالك العقار على ذمة تحريات المباحث .
وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى محل انفجار عقار الطالبية لمعاينة موقع الحادث، وكلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص العقار محل الواقعة وإعداد تقرير فنى بأسباب الانفجار وملابساته.
وقررت النيابة استدعاء مالك العقار للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال والاستماع إلى شهود عيان الحادث للوقوف على أسباب الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق مصنع صابون داخل عقار سكنى إصابات متفرقة فريق من النيابة العامة المعمل الجنائي
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول": اضطررت في أحد الأيام إلى الخروج من البيت وأنا جُنب، فسألت أحد أصدقائي؛ لعله يكون قد سمع في ذلك شيئًا من أهل العلم، فقال لي: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحت كل شعرة من الجُنب شيطان، وأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل.
ووجدت أن هذا الكلام منتشر بين الناس، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب على الجنب أن يسارع بالاغتسال؟
قالت دار الإفتاء، إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان.
وأضافت أنه لا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.
يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وإن استعمل الصابون أو نحوه ، من المنظفات فلا بأس.
الواجب في الغسل من الجنابة من الحدث الأكبر تعميم البدن بالماء، ولا يشترط معه الصابون أو غيره من المنظفات، لأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، لم يذكروا أنه كان يغتسل من الجنابة بالسدر أو غيره من المنظفات، بل كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بدنه فيعمه بالماء.
وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ.... ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ) رواه البخاري (240).
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) رواه مسلم (497) .