شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأوقاف تصدر أول شهادة للاعتماد فى المجال الدعوى لمسجدين، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة أ، الأولى لمسجد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأوقاف تصدر أول شهادة للاعتماد فى المجال الدعوى لمسجدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأوقاف تصدر أول شهادة للاعتماد فى المجال الدعوى...

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة أ، الأولى لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع

فهد القزيز

أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.

وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.

ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.

وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.

ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.

وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.

مقالات مشابهة

  • نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
  • للمرة الأولى.. وزير الأوقاف يرتدي زيا رياضيا ويقود دراجة - صور
  • وزارة الأوقاف تصدر بيان بمناسبة اليوم العالمي للوالِدَيْنِ
  • شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية جامبيا ويناقشان سبل تعزيز دعم الأزهر الدعوي والتعليمي
  • كشف النقاب عن “صوت” انقلاب المجال المغناطيسي الأرضي قبل 41 ألف عام!
  • الأوقاف تصدر العدد الثالث من “زاد الأئمة والخطباء.. الدليل الإرشادي لخطب الجمعة”
  • وزارة الأوقاف تصدر التقويم القطري الدفتري لعام 1447هـ
  • التربية تصدر جداول امتحانات شهادة «التعليم الثانوي»
  • توزيع 2 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية
  • وفد المجلس الوطني للاعتماد يؤكد على استحقاق معامل الباثولوجيا الإكلينيكية بمسشفيات جامعة أسيوط في الحصول على الاعتماد