حبس| قرار قضائي عاجل ضد أحمد الطنطاوي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الطنطاوي
إقرأ أيضاً:
عاجل.. السجن المشدد لمتهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
أصدرت الدائرة الثانيه جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم حكمها في محاكمة المتهمين أحمد ناجي شحاتة عبد الغني أحمد وزوجته دنيا علاء عبد سيد أحمد، بتهمة الانضمام لجماعة داعش الإرهابية.. حيث عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعاقبت المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تفاصيل الاتهامات
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1781 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 876 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 966 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 1033 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى 12 يونيو 2021، داخل وخارج البلاد، التحقا دون إذن من السلطة المختصة بتنظيم "داعش – ولاية سوريا"، الذي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، واتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه.
التهم الموجهة إليهما
وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد ناجي (33 عامًا، حاصل على ثانوية عامة، ومقيم في المحلة الكبرى – محافظة الغربية) تهمة تلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات التنظيم الإرهابي، فيما وُجهت للمتهمة دنيا علاء (30 عامًا، حاصلة على ثانوية عامة، ومقيمة في العمرانية – محافظة الجيزة) تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية رغم علمها بأغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية، والمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، وذلك بموجب المواد 86، 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمواد (1)، (3)، (4/1)، (29) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.