احسب مرتبك كام بعد رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
في خطوة تاريخية نحو تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين المصريين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرارات جديدة تاريخية، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا بزيادة نسبتها 50%، وهي الزيادة الأكبر في الحد الأدنى للأجور في مصر على مر السنوات. كما تم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
عاجل - تعديل جديد في رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق (اعرف راتبك بعد الزيادة) بعد رفع الحد الأدني للأجور.. نظام جديد لصرف المرتبات
فيما يتعلق بزيادات المرتبات لعام 2024، تشمل زيادة المرتبات للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنيه و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. يتم أيضًا صرف علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيه، مع وجود حافز إضافي للدرجة السادسة يبدأ من 500 جنيه وزيادة بقيمة 50 جنيها لكل درجة.
تم توضيح جدول المرتبات بالدرجة الوظيفية بعد الزيادات الجديدة، حيث يبلغ المرتب للدرجة الممتازة 12،200 جنيه، والعالية 10،200 جنيه، والمدير العام 9،200 جنيه، وهكذا حتى السادسة بمرتب 6،000 جنيه.
من جهة أخرى، ينتظر القطاع الخاص تطبيق القرارات الأخيرة قبل مناقشة أي زيادات إضافية في الأجور، حيث سيعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا آخر لبحث الزيادات المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجور رفع الحد الادني الأجور في مصر الحد الأدنى رفع الحد
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.