بالتفاصيل ..هذه الإحصائيات الجديدة للصيدلية المركزية للمستشفيات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تحصلت “النهار اون لاين” على وثيقة حصرية تتعلق بآخر الاحصائيات للصيدلية المركزية للمستشفيات، ووضعية وفرة الدواء إلى غاية 8 فيفري 2024.
وتشير الوثيقة إلى أن عدد المنتجات والأدوية التي تعرف ندرة تصل إلى 10 منتجات بنسبة 8 بالمائة. والأدوية المتوفرة تصل إلى 107 بنسبة 86 بالمائة.
وتؤكد ذات الوثيقة إلى أن عدد الأدوية المُسوقة من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات في صنف أدوية السرطان.
وبالنسبة لمجموع المشتريات المحققة في 2023 فقدرت ب 51.45 مليار دج. وفقا لتوقعات تقدر بـ 60.36 مليار دج ما يعادل مجموع إنجاز يقدر بـ 85%، مع الإشارة أن أدوية السرطان تمثل 38 بالمائة من مجموع مشتريات الأدوية المحققة في عام 2023.
وبالنسبة لتوقعات الشراء لهذة السنة 2024 فقدرت ب 52.37 مليار دج، أما بخصوص الادوية المبتكرة فكانت تقدر السنة الماضية ب31 دواء بناء على الاحتياجات المعبر عنها من قبل المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية أي ما يمثل 19 تخصصا.
وقدر المبلغ الاجمالي المحقق 14.5 مليار دج، ما يمثل أكثر من 10 بالمائة من مجموع المشتريات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة في معرفة إجراءات الحصول على إجازة لمن يرغب في أداء فريضة الحج.
قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه، حسم موقف الموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على" منح العامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وللموظف جميع حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاصللعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.