حكم التمويل العقاري.. الإفتاء: جائز ولا حرج فيه .. فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات.
حكم التمويل العقاري
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك.
تابع: ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن الشقة على عدة سنوات للمشتري، على حسب الاتفاق بينهما، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.
شراء الشقة عن طريق البنك
أفادت دار الإفتاء، بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
أوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
أشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشقة دار الإفتاء المصرية حكم التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
تعرف على مصطلحات فقه المعاملات وتعريفها
التمسك بالكتاب والسنة من صفات المتقين وقال اهل العلم هناك تعريف لمصطلحات فى فقه المعاملات وهي
النكاح:عقد لحل استمتاع الرجل بالمرأة
الطلاق: هو حل عقد الزواج بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه
الخلع:هو فسخ عقد الزواج بطلب من الزوجة مقابل تعويض مالي تدفعه للزوج
الايلاء: هو الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر
الظهار: أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه
البيع: مبادلة مال بمال على سبيل التراضي
الخيار:هو الحق للطرفين أو لأحدهما فى امضاء البيع او العقد أو إلغائه
السلم:اسم لعقد يوجب الملك للبائع فى الثمن عاجلا وللمشتري فى الثمن آجلا
الربا: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله انتفاء وجه الله
الرهن: هو توثقة عين بدين يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها
الضمان: التزام المكلف بأداء من وجب على غيره من مال
الكفالة؛هو التزام رشيد برضاه إحضار من عليه حق مالي لربه
الحوالة: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
العارية؛هو إباحة نفع عين بلا عوض