السجن 6 سنوات لبائع بتهمة حيازة مخدرات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بائع أنابيب وخراط بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لاتهامهما بحيازة مخدرات للاتجار فيها وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة بدائرة قسم ثان الزقازيق.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.
وتعود أحداث القضية رقم 15337 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 3746 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "وائل م ر ت" 40 عاما، بائع أنابيب، ونجل شقيقه "تامر ع م ر ت" 20 عاما، خراط، مقيمان بكفر الزقازيق البحري، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 18 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية سنوات حيازة مخدرات سلاح أبيض جنوب الزقازيق
إقرأ أيضاً:
جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
استمعت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إلى الشهود في واقعة عامل شرع في خطف طفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
الشاهدة الأولى
وشهدة والدة المجني عليها، بأنها قد نمى إلى علمها من نجلتها الطفلة المجنى عليها حال تواجدها بالطريق العام بحضور المتهم إليها وجذبها عنوة من عنقها لاصطحابها رفقته وبرفضها حسر بنطاله عنه فقامت الطفلة بالصراخ، وعلى إثر ذلك توجهت إليها وأبصرت المتهم يجذب نجلتها من عنقها فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.
وجاء في شهادة مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سالفته.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.