ضبط شخص غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ10 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة أمنية وزارة الداخلية مخدرات الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة