آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاحد، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث  صحفي، إن “الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات”.

وأضاف أن “الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية”.وأشار إلى أن “القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع”.وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام بالطعن في قانون انتخابات برلمان كردستان، الأمر الذي اعتبره الديمقراطي الكردستاني أنه يقوض صلاحية الاقاليم. وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء الماضي، عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.فضلا عن “عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)”.وتضمن قرار المحكمة ايضا “عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق”.بالاضافة الى “عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)”.كما قررت المحكمة ايضا “عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من قانون انتخاب عدم دستوریة

إقرأ أيضاً:

زلزال قضائي في العراق: التمييز تنظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتعيد توجيه السلطة

1 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

أحدث قرار غير مسبوق من محكمة التمييز العراقية إرباكاً في المشهد السياسي والقانوني، بعدما أعلنت عن بطلان أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الاتحادية.

والقرار، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وامتد لخمس صفحات، سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتناول أحكاماً خلافية صدرت سابقاً، مما يعد سابقة نظراً لأن قرارات المحكمة الاتحادية غالباً ما تعتبر نهائية وملزمة.

القرار لم يرتبط مباشرة بإقالة الحلبوسي بل كان بشأن قضائي صرف، لكن المراقبين يرون أن الجدل حول صلاحيات المحكمة الاتحادية قد بدأ، بما في ذلك إمكانية الطعن بقراراتها.

ويتوقع خبراء وسياسيون أن يمثل القرار بداية لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى جزيرة معزولة قد تؤثر على الوضع السياسي.

وأعلنت محكمة التمييز أنها “الهيئة القضائية العليا ولها الرقابة على جميع المحاكم بما في ذلك المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن أي حكم صادر من المحكمة الاتحادية يمس الشأن القضائي يعد معدوماً.

وهذا القرار يأتي في ظل صراع صامت بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، حيث اتخذت الأخيرة قرارات اعتبرها بعض الأطراف السياسية، خصوصاً الكرد والسنة، غير عادلة وغير دستورية.

وأكدت محكمة التمييز أن الاختصاص التشريعي هو من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقاً للمادة 61/ أولاً من الدستور، مما يعني أن الدستور لا يمنح المحكمة الاتحادية سلطة تعديل النصوص القانونية النافذة، بل يقتصر دورها على الطعن في دستوريتها بناءً على الدعوى المقدمة إليها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • "نموت شنقا ولا نتجند".. "الحريديم" يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون تجنيدهم (فيديو + صور)
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بقانون إعفاء الحريديم من التجنيد
  • كشف موعد اطلاق رواتب موظفي كردستان
  • النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
  • زلزال قضائي في العراق: التمييز تنظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتعيد توجيه السلطة
  • مصدر سياسي:حزب بارزاني يرفض إناطة منصب محافظ كركوك لغريمه حزب طالباني
  • السوداني يكشف تعقيدات استئناف صادرات نفط الاقليم
  • خبير قانوني: قرار هيئة التمييز لا ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية الاخرى
  • بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟
  • «قانون غزو لاهاي».. ثغرة «بايدن» لحماية إسرائيل من قرارات الجنائية الدولية