كتب- نشأت علي:

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها؛ مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع؛ خصوصًا الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَن خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحدَّيها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب حماية المستهلك عقوبة حبس السلع الاستراتيجية طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

الخبس وغرامة 30 الف جنيه عقوبة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وذلك عن طريق إيهام المواطنين بكونهما أحد مسئولى خدمة عملاء أحد البنوك وطلب تحديث البيانات .

 و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل ، نجل شقيقه – "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك  

نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بطاقات البنوك عقوبة حبس عاطل المنيا

مقالات مشابهة

  • الخبس وغرامة 30 الف جنيه عقوبة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك
  • رئيس حماية المستهلك: رئيس الوزراء يتابع بدقة ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • رئيس حماية المستهلك من كفر الشيخ: رصدنا انخفاضات سعرية بالسلع الغذائية
  • حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مدي وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، والتوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة
  • كفرالشيخ تستضيف رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث سبل مواجهة الغش التجاري والاحتكار
  • رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة
  • بعد توجيهات رئيس الوزراء بشأن البنزين المغشوش.. الحبس سنة عقوبة غش السلع
  • الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون
  • بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة