أصيب سائق بطعنة نافذة جراء تعدي سائق عليه في مشاجرة نشبت بينهما، عقب قيام نجل المصاب بمعاكسة ابنة المتهم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سائق في عقده الخامس مصاب بطعنة نافذة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب و"نقاش" بسبب قيام نجل الأول بمعاكسة ابنة الثاني وخلال ذلك تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض محدثا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة بسلاح أبيض جنوب محافظة الجيزة محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة نيابة العامة نشوب مشاجرة مصاب بطعنة نافذة مركز شرطة أبو النمرس في مشاجرة شرع في قتل امن الجيزة

إقرأ أيضاً:

حكم مثير يبطل محضراً بسبب تفتيش هاتف متهم بدون إذن قضائي

زنقة 20 | الرباط

أعادت محكمة النقض حكماً قضائيا الى نقطة الصفر و ذلك بسبب خرق ضابط شرطة قضائية لسرية المراسلات و الحياة الخاصة.

الواقعة التي حسمت فيها محكمة النقض دجنبر الماضي ، تعود الى سنة 2021 ، حينما قام ضابط في الشرطة القضائية باعتقال أحد الاشخاص، وحجز هاتفه وقام بتفتيشه واطلع على المراسلات الشخصية بينه وبين الغير دون ان يكون لديه اي اذن بتفتيش الهاتف والاطلاع على محتوياته الشخصية.

المتهم تقذم عبر دفاعه، بدفع ببطلان المحضر بسبب خرق الضابط لسرية الاتصالات وعدم مشروعية دليل الإثبات وخرق الفصل 23 من الدستور و المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحمي سرية هذه الاتصالات، وانه لا يمكن الولوج الى الهاتف وتفتيشه الا باذن مسبق طبقا للقانون ، الا ان المحكمة الابتدائية بالرباط لم ترد على هذه الدفوع، وقضت بالحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا.

المتهم استأنف الحكم، واثار محامي المتهم الدفع ببطلان المحضر وفق التفصيل اعلاه، الا ان محكمة الاستئناف بالرباط لم ترد بدورها على هذه الدفوع، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة الى 3 اشهر حبسا نافذا.

دفاع المتهم تمسك بحق الأخير في سرية الاتصالات وحقه في الحماية الدستورية فقام بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وهو ما استجابت له محكمة النقض، فقضت مؤخرا بإبطال وإلغاء القرار الإستئنافي لأنه لم يقم بالجواب على الدفوع الوجيهة والجدية التي اثارها دفاع المتهم المتعلقة بخرق سرية الاتصالات التي يحميها الفصل 23 من الدستور، وقامت بناء على ذلك بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة البت في الملف بشأن بطلان المحضر.

واستند القرار الى الدستور المغربي الذي ينص في الفصل 24 أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، و قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في المادة 108 بمنع إلتقاط للمكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.

مقالات مشابهة

  • الزمالك مواليد 2008 يتوج ببطولة كأس سوبر الجيزة بعد الفوز علي أبو النمرس بسداسية
  • حكم مثير يبطل محضراً بسبب تفتيش هاتف متهم بدون إذن قضائي
  • إشكال كبير... مواطن يتعرّض للطعن أمام مركز إقتراع للنساء
  • طالب ينهي حياته شنقا بسبب سوء معاملة والديه في أبو النمرس
  • قرار من النيابة بشأن المتهم بدهس فتاة التجمع
  • عاجل.. حجز إستئناف 3 متهمين بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح" للنطق بالحكم
  • ضبط المتهم بفك شفرات القنوات المشفرة في المنوفية
  • النيابة العامة بأسوان تأمر بحبس مقتحم مستشفى المسلة بسلاح أبيض
  • مقتل شخص تعرض لاعتداء في كفر طهرمس بالجيزة
  • سائق تاكسي أيرلندي يهدد راكبا بمسدس بسبب ديون المخدرات