قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا  .

واختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية، وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.

وطالبت الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبدالرحمن، بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق وتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح “أسترازينيكا”.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الوزراء محكمة القضاء الإداري وزير الصحة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط مريض نفسى يقتل الحيوانات الأليفة.. 45 يوما للتأكد من قواه العقلية

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لشخص يعتدى بالضرب على الحيوانات الأليفة والتسبب فى نفوقها بالإسكندرية.

 

عقب رصد أجهزة الأمن مقطع الفيديو، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتبين أنه سبق إيداعه بإحدى مستشفيات العلاج النفسى.

 

قانون الإجراءات الجنائية، حدد كيفية التصرف، حال ارتكاب شخص مريض نفسيا، أو يشتبه فى مرضه، لجريمة، وتقديمه للمحاكمة، ومتى لا توقع عقوبة عليه.

 

مادة وضعها القانون لفحص حالة المتهمين النفسية 

نصت المادة 338 على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.

 

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

 

ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

 

وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصت المادة 341 أنه فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.

 

ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلى تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.




مقالات مشابهة

  • عدم قبول دعوى رئيس اتحاد الكتاب ضد الزميلة نفيسة عبد الفتاح
  • يديعوت: نتنياهو يعتزم شرعنة 100 مزرعة للمستوطنين بالضفة
  • اعتبارا من اليوم.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة مثيرة للقلق
  • محامي يوضح معايير قبول دعوى النشوز والسب والقذف في نزاعات الأزواج
  • جادا بينكيت سميث في مأزق بعد دعوى قضائية تتهمها بتهديدات بالقتل
  • اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحسم الجدل حول حقيقة انتشار فيروس جديد
  • احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
  • محافظ الغربية : تعزيز الحملات الوقائية والتوعية المجتمعية لأهمية الصحة الحيوانية
  • بعد ضبط مريض نفسى يقتل الحيوانات الأليفة.. 45 يوما للتأكد من قواه العقلية
  • كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي… ظاهرة فلكية نادرة فى مدينة مصرية| إيه الحكاية؟