تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لشخص يعتدى بالضرب على الحيوانات الأليفة والتسبب فى نفوقها بالإسكندرية.

 

عقب رصد أجهزة الأمن مقطع الفيديو، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتبين أنه سبق إيداعه بإحدى مستشفيات العلاج النفسى.

 

قانون الإجراءات الجنائية، حدد كيفية التصرف، حال ارتكاب شخص مريض نفسيا، أو يشتبه فى مرضه، لجريمة، وتقديمه للمحاكمة، ومتى لا توقع عقوبة عليه.

 

مادة وضعها القانون لفحص حالة المتهمين النفسية 

نصت المادة 338 على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.

 

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

 

ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

 

وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصت المادة 341 أنه فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.

 

ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلى تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.




المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المرض النفسي مريض نفسي تعذيب الحيوانات النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية الأب المتهم بمعاشرة نجلته التي لم تبلغ 18 من عمرها وإنجاب طفل منها بمدينة نصر إلي محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليه 

إحالة الأب المتهم بـ مـــعاشرة نــجلته وإنجاب طفل منها للجنايات - خاص

حيث شهدت  المجني عليها بقيام والدها المتهم بمواقعتها كرهاً عنها غير مرة بأن كان يتحين خلو العين محل اقامتهم من درأه عن فعله وينزع عنها ملابسها عنوة ويعتلي جسدها ويحسر عنها ثيابها وعن ذاته سرواله ويعاشرها بمواطن عفتها كرهاً عنها حتى يفرغ شهوته، فنجم عن ذلك وضعها لذكر حملته سفاحاً منه.

نص أمر الإحالة 

جاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها نجلته الطفلة  أكثر من مرة بغير رضاها حال كونها لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بان كان يقتادها قسراً داخل أحدى غرف سكنهما ويطرحها فوق الفراش عنوه كاشفاً عن موطن عفته ثم يأخذ في مواقعتها كرهاً عنها حتي يفرغ من شهوته وكان من عمار ذلك انجابها لطفلاً كامل الأشهر الرحمية حال كونه من أصولها (والدها) 

يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية : 

حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

عقوبات رادعة لجريمة الزنا

وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.

ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

طباعة شارك عاشرها والدها إحالة اب عشار ابنته نام مع بنته انجب ذكر من بنته ضحية والدها جنس مع والدها سكس مع والدها فتاة قاصر فتاة الهجانة فتاة مدينة نصر فتاة القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة مباحث عزبة الهجانة مباحث القاهرة جلسة عاجلة لأب هتك عرض نجلته اعترافات فتاة عاشرها والدها اعدام اب عاشر ابنته

مقالات مشابهة

  • محامى الأطفال فى قضية مدارس الإسكندرية للغات: استمرار حبس المتهم 15 يوما
  • كشف ملابسات منشور تضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على الحيوانات الأليفة
  • الحبس 15 يوما للعامل المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية
  • تسبب في نفوق الحيوانات الأليفة.. الداخلية تضبط مريض نفسي بالإسكندرية
  • مريض نفسيًا .. القبض على المتهم بإيذاء الحيونات الأليفة بالإسكندرية
  • دخلت البيت .. حبس المتهم بضرب قطه بعصا خشبية
  • فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص
  • ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص
  • إحالة الأب المتهم بـ مـــعاشرة نــجلته وإنجاب طفل منها للجنايات - خاص